responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 140

الأصل من استصحاب بقاء الصلاة تماما ، وسرعان [١] الصحابة الذين خرجوا أعملوا الظاهر من عدم السهو على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والزمان قابل للنسخ ، فجوزوا أن يكون تشريعا ، والساكتون تعارض عندهم الأصل والظاهر. وابن بابويه (*) [٢] قائل بهذه ، ولم يثبت عند باقي الأصحاب.

الثالثة : موضع الخلاف في تعارض الأصل والظاهر ليس عاما ، إذ الإجماع على تقديم الأصل على الظاهر : في صورة دعوى بيع أو شراء ، أو دين ، أو غصب ، وإن كان المدعي في غاية العدالة مع فقد العصمة ، وكان المدعى عليه معهودا بالتغلب والظلم.

كما أجمعوا على تقديم الظاهر على الأصل : في البينة الشاهدة بالحق ،


حديث : ٩٧ ، بسنده عن أبي هريرة ، يقول : صلى بنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إحدى صلاتي العشي ـ أما الظهر وإما العصر ـ فسلم في ركعتين. وخرج سرعان الناس [ يقولون ] قصرت الصلاة. فقام ذو اليدين فقال : يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر يمينا وشمالا فقال : ما يقول ذو اليدين؟ قالوا : صدق ، لم تصل إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلم ..).

[١] سرعان الناس ـ بالتحريك ـ أوائلهم.

(*) هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الشهير بالشيخ الصدوق من كبار علماء الإمامية وأجلائهم. كان بصيرا بالرجال ناقدا للأخبار. ورد بغداد سنة ٣٥٥ هـ وسمع منه شيوخ الإمامية وهو حدث السن. مات بالري سنة ٣٨١ هـ صنف نحوا من ثلاثمائة مصنف. (القمي ـ الكنى والألقاب : ١ ـ ٢١٦)

[٢] انظر : من لا يحضره الفقيه : ١ ـ ٢٣٤.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست