responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 139

الشرط في الصحة.

وربما جعل حيض الحامل من هذا الباب [١] ، لأن الظاهر أنه دم علة ، والأصل السلامة والظاهر الغالب عدم حيض الحبلى ، فيكون لعلة [٢]. وهو ضعيف.

ومنه : إذا تمعط [٣] شعر الفأرة في البئر ، فنزحت حتى غلب الظن على خروجه ، فإنه يحكم بطهارة الماء ، وإن كان الغالب أنه يبقى شي‌ء ، ترجيحا للأصل.

و [ منه ] : قطع لسان الصغير [٤].

وعد العامة منها : قضية [٥] ذي اليدين [٦] [٧] ، فإنه أعمل


[١] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٧٢.

[٢] ذهب ابن إدريس وجماعة إلى أن الدم الّذي تراه الحامل دم علة. انظر : السرائر : ٢٥.

[٣] تمعط : تساقط.

[٤] يقول الشيخ الطوسي في المبسوط : ٧ ـ ١٣٥ : (... وإذا كان طفلا لا نطق له يحال ـ كمن له شهر وشهران ـ فكان يحرك لسانه لبكاء أو لغيره ، فما تغير باللسان ففيه الدية ، لأن الظاهر أنه لسان ناطق ، فان أمارته لا تخفى).

[٥] في (م) و (أ) : قصة.

[٦] هو عمير بن عبد عمرو حليف بني. زهرة. استشهد في بدر. وسمي بذي اليدين لطول كان في يده. انظر : ابن دقيق العيد ـ شرح العمدة : ١٠١ (مخطوطة مصورة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم ٤٠٨) ، والقمي ـ الكنى والألقاب : ٢ ـ ٢٣٨.

[٧] روى مسلم في صحيحة : ١ ـ ٤٠٣ ، باب ١٩ من كتاب المساجد

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست