القاعدة
الرابعة : الضرر المنفي وحاصلها : أنها ترجع إلى تحصيل المنافع ، أو تقريرها لدفع
المفاسد ، أو احتمال أخف المفسدتين.
وفروعها كثيرة
حتى أن القاعدة الثانية [٢] تكاد تداخل هذه القاعدة.
فمنها : وجوب
تمكين الإمام لينتفي به الظلم ، ويقاتل المشركين وأعداء الدين.
ومنها : صلح
المشركين مع ضعف المسلمين ، ورد مهاجريهم دون مهاجرينا ، وجواز رد المعين ، أو أخذ
أرشه ، ورد ما خالف الصفة أو الشرط ، وفسخ البائع عند عدم سلامة شرطه من الضمين أو
الرهن. وكذا فسخ النكاح بالعيوب.
ومنها : الحجر
على المفلس ، والرجوع في عين المال ، والحجر على الصغير ، والسفيه ، والمجنون ،
لدفع الضرر عن أنفسهم اللاحق بنقص مالهم.
ومنها : شرعية
الشفعة ، والتغلظ على الغاصب بوجوب أرفع القيم ، وتحمل مئونة الرد ، وضمان المنفعة
بالفوات ، وشرعية القصاص والحدود ، وقطع [ يد ] السارق في ربع دينار ، مع أنها
تضمن بيد مثلها أو خمسمائة