responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 138

وثياب مدمن الخمر وشبهه ، وطين الطريق ، ورجح فيهما الأصحاب الطهارة.

وربما فرق (بين طريق الدور) [١] والطريق في الصحاري.

ولو تنازع الراكب والمالك في الإجارة والعارية مدة [ لمثلها أجرة ] [٢] ففيه الوجهان. وترجيح قول المالك أولى ، لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله في الإذن ، فكذا في صفته [٣].

ولو تنازع القاذف والمقذوف في الحرية والرقية ، فالأقرب ترجيح الظاهر ، لأنه الأغلب في بني آدم. مع إمكان أن يجعل معتضدا بأصالة الحرية [٤].

ولو تنازع الزوجان بعد ردتهما [٥] في وقت الإسلام ، فالظاهر : ترجيحها [٦]. ، فتجب النفقة. ويحتمل : ترجيح دعوى الزوج ، لأصالة البراءة من النفقة بعد الردة ، وأصالة عدم تقدم الإسلام ، والظاهر : بقاء ما كان على ما كان.

والاختلاف في شرط مفسد للعقد ، فيرجح فيه جانب الظاهر على أصالة عدم صحة العقد ، وعدم لزوم الثمن [٧]. وكذا في فوات


[١] في (م) : بين طين طريق الدور وبين طين.

[٢] زيادة توضيحية.

[٣] ذكر هذه المسألة السيوطي في ـ الأشباه والنّظائر : ٧٥.

[٤] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٧٢.

[٥] في (ح) و (أ) : ردتها.

[٦] أي ترجيح دعواها.

[٧] في (م) : التمكن ، وفي (ا) : اليمين ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست