وربما فرق (بين
طريق الدور) [١] والطريق في الصحاري.
ولو تنازع
الراكب والمالك في الإجارة والعارية مدة [ لمثلها أجرة ] [٢] ففيه الوجهان.
وترجيح قول المالك أولى ، لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله في الإذن ، فكذا في
صفته [٣].
ولو تنازع
القاذف والمقذوف في الحرية والرقية ، فالأقرب ترجيح الظاهر ، لأنه الأغلب في بني
آدم. مع إمكان أن يجعل معتضدا بأصالة الحرية [٤].
ولو تنازع
الزوجان بعد ردتهما [٥] في وقت الإسلام ، فالظاهر : ترجيحها [٦]. ، فتجب النفقة. ويحتمل : ترجيح دعوى الزوج ، لأصالة
البراءة من النفقة بعد الردة ، وأصالة عدم تقدم الإسلام ، والظاهر : بقاء ما كان
على ما كان.
والاختلاف في
شرط مفسد للعقد ، فيرجح فيه جانب الظاهر على أصالة عدم صحة العقد ، وعدم لزوم
الثمن [٧]. وكذا في فوات