responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 107

الفائدة الحادية والعشرون

لا تؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما ، ما لم يتلبس بها ، وهو ما ثبت في الأخبار العفو عنه [١].

ولو نوى المعصية وتلبس بما يراه [٢] معصية ، فظهر بخلافها ، ففي تأثير هذه النية نظر ، من أنها لما [٣] لم تصادف المعصي فيه صارت كنية مجردة ، وهو غير مؤاخذ بها ، ومن دلالتها على انتهاكه الحرمة وجرأته على المعاصي.

وقد ذكر بعض الأصحاب [٤] : أنه لو شرب المباح متشبها بشارب المسكر فعل حراما. ولعله ليس بمجرد النية ، بل بانضمام فعل الجوارح إليها.

ويتصور محل النّظر في صور :

منها : ما [٥] لو وجد امرأة في منزل غيره فظنها أجنبية ، فأصابها فتبين [٦] أنها زوجته ، أو أمته.


[١] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١ ـ ٣٦ وما بعدها ، باب ٦ من أبواب مقدمة العبادات حديث ٦ ـ ٨ ، ١٠ ، ٢٠ ، ٢١ ، ومسند أحمد : ٢ ـ ٢٥٥ ، ٢٩٣ ، وصحيح مسلم : ١ ـ ١١٦ ، حديث ٢٠١ ، ٢٠٧ من كتاب الإيمان.

[٢] في (ك) : نواه.

[٣] زيادة من (ك) و (ح).

[٤] انظر : أبا الصلاح الحلبي ـ الكافي : ١١٧ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم ٦٤١).

[٥] زيادة ليست في (ح) و (م).

[٦] في (ح) : فظهر ، وفي (م) : فثبت ، وفي (ا) : فظهرت.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست