اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 106
فجوابه :
انضمام الاستثناء والشرط والصفة والغاية إلى اللفظ إنما اقتضى قصره باعتبار اقتران
ذلك بنية الخصوص ، إذ لو صدرت هذه المخصصات من الغافل والساهي لم يكن لها أثر. نعم
لا يثبت حكم ذلك ظاهرا إلا باللفظ ، ولما كان حكم الإيمان إنما يستفاد من المكلف ،
لأن غالبها تدين له ، استغني فيه عن اللفظ ، ولهذا لو استثنى في يمينه ، أو اشترط
، أو قيدها بغاية ، كان ذلك مقبولا بالنسبة إلى الحالف. وإذا قبلت هذه النسبة
بالنسبة إليه فالمؤثر في الحقيقة إنما هو النية ، فكما يحمل اللفظ على مقتضاه مع
تلك الألفاظ ، فكذا مع النية التي هي أصل اعتبار تلك الألفاظ ، وجعلها مخصصة.
على أنا نقول :
لا نسلم دلالة العام على أفراده حال نية الخصوص ، فليست النية هنا منضمة إلى اللفظ
الدال على العموم ، بل النية جاعلة اللفظ العام في معنى اللفظ الخاصّ ، فلا ينتظم
قوله : إن انضمام النية كانضمام المستقل إلى [١] المستقل ، إذ لا استقلال هنا في اللفظ العام ، لعدم
نيته ، وإنما صار مدلول اللفظ بالنية إلى ذلك الخاصّ.
ومنها : تأثير
النية في الدفع عن الدين المرهون به ، ولو خالفه [٢] المرتهن حلف
الدافع ، لأنه أعرف بقصده.
ولو لم ينو
حالة الدفع ، ففي التقسيط ، أو مطالبته بإنشاء النية الآن ، وجهان.
[١] في (ح) و (م) و
(أ) زيادة : غير ، والصواب ما أثبتناه كما يتضح من مراجعة عبارة القائل المتقدمة.