responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 108

ومنها : لو وطئ زوجته لظنها حائضا ، فبانت طاهرا.

ومنها : لو هجم على طعام بيد غيره فأكل منه ، فتبين أنه ملك الآكل.

ومنها : لو ذبح شاة بظنها للغير بقصد العدوان ، فظهرت ملكه.

ومنها : ما إذا قتل نفسا بظنها معصومة ، فبانت مهدورة.

وقد قال بعض العامة [١] : يحكم بفسق متعاطي ذلك ، لدلالته على عدم المبالاة بالمعاصي ، ويعاقب في الآخرة ـ ما لم يتب ـ عقابا متوسطا بين عقاب الكبيرة والصغيرة.

وكلاهما تحكم وتخرص على الغيب.

الفائدة الثانية والعشرون

روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : (أن نية المؤمن خير من عمله) [٢].

وربما روي : (أن نية الكافر شر من عمله) [٣] ، فورد عليه [٤] سؤالان :

أحدهما : أنه روي : (أن أفضل العبادة أحمزها) [٥]. ولا ريب


[١] انظر : عز الدين بن عبد السلام ـ قواعد الأحكام في مصالح الأنام : ١ ـ ٢٥ ـ ٢٦.

[٢] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١ ـ ٣٥ ، باب ٦ من أبواب مقدمة العبادات ، حديث : ٣.

[٣] انظر نفس المصدر السابق.

[٤] زيادة ليست في (ك) و (م).

[٥] القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٣. ورواه المحقق الحلي بلفظ : (أفضل العبادات أحمزها). معارج الأصول : ورقة : ٥٣ ـ أ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة برقم : ٣٧١). وفي حديث ابن عباس : (سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أي الأعمال أفضل؟ فقال أحمزها). انظر : الزمخشري ـ الفائق : ١ ـ ٢٩٧ ، الحاء مع الميم ، مادة (حمز) ، وابن الأثير ـ النهاية : ١ ـ ٢٥٨ ، باب الحاء مع الميم ، مادة (حمز).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست