responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 7  صفحة : 316
ولا شك في أن قوله تعالى (فنظره إلى ميسرة) وإن كان جملة اسمية لكنه آكد في الوجوب من الجملة الانشائية التي مفادها طلب شئ، فالانتظار واجب، والتعرض بالمطالبة أو الحبس أو ملازمته وعدم الانفكاك عنه ضد الانتظار، ويكون موجبا لترك الواجب فلا يجوز.
ووردت أيضا روايات كثيرة في وجوب إنظار المعسر وعدم جواز إعساره، وقد عقد في الوسائل في كتاب الدين بابا بهذا العنوان 1 وروى روايات متعددة: منها: ما رواه عن الكافي بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام في وصية طويلة كتبها إلى أصحابه قال: " وإياكم وإعسار أحد من إخوانكم المسلمين أن تعسروه بشئ يكون لكم قبله وهو معسر، فإن أبانا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: ليس لمسلم أن يعسر مسلما، ومن أنظر معسرا أظله الله يوم القيامة بظله يوم لاظل إلا ظله " 2. وظاهر قوله صلى الله عليه وآله " ليس لمسلم أن يعسر مسلما ". هو حرمة الاعسار ونفي الجواز.
فرع: لو ضايق الدائن المعسر وأراد أن يحسبه بأن يرفع أمره إلى الحاكم، ولا يمكن للمديون ولا طريق له لاثبات أنه معسر، خصوصا فيما إذا كان سابقا موسرا واستصحاب اليسار موجود فينجر أمره إلى الحبس، فهل يجوز لدفع الضرر عن نفسه إنكار الدين مع علمه بأنه مديون، وهل يجوز له أن يحلف على عدم كونه مديونا مع أنه يدري بأنه مديون، أم لا؟ وعلى تقدير جواز الحلف هل يجب عليه التورية، أو يجوز الحلف كاذبا بدون التورية؟ (1) وسائل الشيعة ج 13 ص 113 كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب 25. (2) الكافي ج 8 ص 9 رسالة ابي عبد الله عليه السلام إلى جماعة الشيعة ح 1، وسائل الشيعة ج 13 ص 113، كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب 25 ح 1.


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 7  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست