responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 7  صفحة : 317
الظاهر جوازه مع التورية.
أما جواز الحلف كاذبا فلان الحلف كاذبا لمصلحة خصوصا إذا كان لدفع الضرر عن نفسه، أو عن عرضه، أو عن نفس غيره، أو عرض ذلك الغير جائز ولا بأس به، بل ربما يكون واجبا، خصوصا فيما إذا كان حفظ نفس محترمة متوقفا عليه.
روى زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: إنا نمر بالمال على العشارين فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلفون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك، فقال عليه السلام: " احلف لهم فهو أحلى من التمر والزبد " 1. وعن الفقيه قال: وقال الصادق عليه السلام: " اليمين على وجهين - إلى أن قال - فأما الذي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم، أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره " - الحديث 2. والروايات بذلك مستفيضة بل متواترة.
وأما لزوم فمن جهة أن الضرورات تتقدر بقدرها، إذ لاشبهة في أن تجويز الحلف كاذبا ليس بعنوانه الاولى، إذ الحلف بالله بعنوانه الاولى صادقة لا يخلو عن كراهة فضلا عن كاذبه، قال الله تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة لا يمانكم) 3 فجوزه الشارع لاجل دفع الضرر، أو وجود مصلحة أخرى، فإن كان من الممكن دفع ذلك الضرر أو تحصيل تلك المنفعة والمصلحة بدون ارتكاب الكذب يتعين، وحيث أن التورية مما يتخلص بها عن الكذب فتجب لفقدان علة جوازه مع إمكان التورية، وكذلك الامر في غير مورد الحلف من موارد جواز الكذب المحرم (1) الفقيه ج 3 ص 363 ح 4286، الايمان والنذور، ح 14، وسائل الشيعة ج 16 ص 163 كتاب الايمان، ابواب الايمان، باب 12 ح 6. (2) الفقيه ج 3 ص 366 ح 4297، الايمان والتذور ح 25، وسائل الشيعة ج 16 ص 163 كتاب الايمان، ابواب الايمان باب 12 ح 9. (3) البقرة 2: 224.


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 7  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست