responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 7  صفحة : 315
روى في الكافي بإسناده عن عمران بن أبي عاصم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " أربعة لاتستجاب لهم دعوة: أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة، يقول الله عز وجل ألم آمرك بالشهادة " 1. وأيضا روى في فروع الكافي بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من ذهب حقه على غير بينة لم يوجر " 2. وأيضا روى في الكافي عن جعفر بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أربعة لاتستجاب لهم دعوة: الرجل جالس في بيته يقول اللهم ارزقني، فيقال له: ألم آمرك بالطلب، ورجل كانت له امرأة فدعا عليها فيقال: ألم أجعل أمرها إليك، ورجل كان له مال فأفسده فيقول اللهم ارزقني فيقال له: ألم آمرك بالاقتصاد، ألم آمرك بالاصلاح، ثم قال: (والذين إذا أنفقوا ولم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) 3، ورجل كان له مال فأدانه بغير بينة فيقال له: ألم آمرك بالشهادة " 4. فرع: المديون إذا كان معسرا لا يجوز مطالبته ولا حبسه، لقوله تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) 5، فيجب على الدائن الصبر وانتظار الميسرة، ولا يتعرض له قبل ذلك.
(1) الكافي ج 5 ص 298 باب من أدان ماله بغير بينة ح 1، وسائل الشيعة ج 13 ص 93 كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب 10 ح 1. (2) الكافي ج 5 ص 298 باب من أدان ماله بغير بينة ح 3، وسائل الشيعة ج 13 ص 93 كتاب التجارة، ابواب الدين والقرض باب 10 ح 2. (3) الفرقان 25: 67. (4) الكافي ج 2 ص 370 باب من لاتستجاب دعوته ح 2، وسائل الشيعة ج 4 ص 1159، كتاب الصلاة ابواب الدعاء باب 50 ح 2. والمراد بالامر بالشهادة ما جاء في قوله تعالى في سورة البقرة 2: 282: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم). (5) البقرة 2: 280.


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 7  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست