responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 7  صفحة : 314
قال: " لا بأس بما أكل " 1. وقال في الدروس: ويجب على المديون الاقتصاد في النفقة، ويحرم الاسراف، ولا يجب التقتير وهل يستحب؟ الاقرب ذلك إذا رضي عياله 2. وقوله " يجب الاقتصاد في النفقة " وجهه ما ذكرنا من أن عدمه يوجب ضياع حق الدائن، أو لما هو ظاهر موثق سماعة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل منا يكون عنده الشئ يبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله يأتي الله عز وجل بميسرة فيقضي دينه، أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب، أو يقبل الصدقة؟ قال: " يقضي بما عنده دينه، ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم، إن الله عز وجل يقول: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) 3، ولا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء، ولو طاف على أبواب الناس فردوه بالتمرة والتمرتين، إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده " الحديث 4. وذكرنا تفاصيل لهذه المسألة في هذا المقام مع وضوح الامر من جهة كثرة الابتلاء وعدم الاعتناء، فالاغلب مبتلون بالدين ومع ذلك يسرفون في معيشتهم ويعيشون عيشة الامراء والمثرين.
وقد عبر عن هذه الطائفة في الاخبار تارة باللصوص، وأخرى بالسراق.
ومن جملة ما يستحب على الدائن هو الاشهاد على دينه لئلا يضيع بالانكار، أو بموت المديون وجهل ورثته، وأمثال ذلك مما يوجب ذهاب ماله وضياعه، ولما (1) تهذيب الاحكام ج 6 ص 194 ح 424، في الديون وأحكامها ح 49، وسائل الشيعة ج 13 ص 115، كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب 27 ح 1. (2) الدروس ج 3 ص 310. (3) النساء 4: 29. (4) تقدم ص 282، هامش 3.


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 7  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست