responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 4  صفحة : 176
قبل ان يفيق، وأما الصبي لقلة عقله غالبا.
وأما النائم لغفلته بواسطة نومه وعدم تنبههه إلى المضار والمنافع.
والمؤاخذة من آثار مخالفة التكاليف الالزامية أي: ترك الواجب وفعل الحرام، فيستكشف من نفي اللازم - الذي هو المؤاخذة، نفي الملزوم - أي الوجوب والحرمة - فيدل على عدم تنجز التكاليف الالزامية على النائم لغفلته وعدم توجيه التكليف الالزامي إلى الصبي والمجنون لقلة عقله في الاول وعدمه في الثاني، ولا يدل على نفي الاحكام التكليفية غير الالزامية فضلا عن نفي الاحكام الوضعية.
وهذا المعنى مناسب مع ما اشتهر بينهم من عدم اشتراط البلوغ في الاحكام الوضعية، وايضا لما اشتهر بينهم من مشروعية عبادات الصبي.
وثانيا: على فرض تسليم أنه ليس المراد من رفع القلم خصوص نفي العقاب والمؤخذة - بل المراد نفي قلم الجعل عليه - فلابد وان يكون المراد منه ان الافعال التي تترتب عليها الآثار لو صدرت عن البالغ العاقل المستيقظ لو صدرت عن الصبي أو المجنون أو النائم لا تترتب عليها، وذلك من جهة فقد البلوغ في الصبي والعقل في المجنون والانتباه في النائم.
فبناء على هذا المعنى لا يشمل الحديث الشريف الافعال التي تترتب عليها الآثار، من دون فرق بين الالتفات وعدمه، وكذلك الاختيار وعدمه، وتكون مثل هذه الافعال خارجة عن مورد هذا الحديث تخصصا فتكون ابواب الديات والجنايات والجنابة والاحداث مطلقا، والاتلاف والضمان - من ناحية اليد - والنجاسة والطهارة خارجة عن مورد هذا الحديث الشريف تخصصا.
وخلاصة الكلام أنه يظهر من هذا الحديث الشريف وذكر الصبي في سياق المجنون والنائم - هو انه كما لا قصد في المجنون والنائم تكوينا قصد الصبي في حكم العدم تشريعا، فكل اثر فعل كان مترتبا على تعمد ذلك الفعل وقصده بحيث لو صدر عنه


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 4  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست