responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 4  صفحة : 177
بلا التفات ليس ذلك الاثر فإذا صدر عن الصبى لا يترتب عليه ذلك الاثر وان قصده وصدر عنه عمدا ويؤيد هذا المعنى ما رواه في قرب الاسناد بسنده عن ابي البختري عن جعفر عليه الاسلام عن ابيه عليه السلام عن علي عليه السلام انه كان يقول: في المجنون المعتوه لا يفيق، والصبي الذي لم يبلغ: (عمدهما خطأ تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما القلم) [1] فقوله عليه السلام (وقد رفع عنهما القلم) بعد حكمه بأن عمده خطأ - بمنزلة العلة لهذا الحكم، فيكون معنى رفع القلم عنه أن الاثر الذي كان يترتب على الفعل الذي يصدر عن العاقل عن عمد وقصد لو كان بالغا لا يترتب على مثل ذلك الفعل لو صدر عن الصبي غير البالغ فيكون قصده كلا قصد، وعمده كالخطأ.
فالافعال التي لا فرق في ترتب الاثر عليها بين أن تكون صادرة عن قصد وعمد - مع الالتفات إليها أو عدم الالتفات إليها - ليس مشمولة لهذا الحديث الشريف.
وأما ما يقال - من أن الاحكام الوضعية اعتبارات من قبل الشارع ابتداء أو إمضاء من قبله لما اعتبره العرف والعقلاء، والامور الاعتبارية سواء أكانت اعتبارات ابتدائية من قبله أو كانت إمضائية تكون اعتبارها بلحاظ الآثار المترتبة عليها، وان قلنا بأنها مستقلة في الجعل، وليست منتزعة عن الاحكام التكليفية كما هو المختار عندنا، والا لو يكن لها اثر يكون اعتبارها لغوا لا يصدر عن عاقل فضلا عن الشارع الحكيم.
ففي الحقيقة اعتبار الاحكام الوضعية - أي: جعلها في عالم التشريع - لاجل ترتب الاحكام التكليفية عليها، والفرق بين هذا القول المشهور والمذهب المنصور مع ما ذهب إليه شيخنا الاعظم قده سره هو ان الحكم الوضعي عند المشهور ملزوم وموضوع

[1] قرب الاسناد) ص 155 ح 569 أحاديث قهزقة.


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 4  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست