responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 4  صفحة : 175
والحاصل ان الفقيه المتتبع إذا نظر في تلك الادلة مع كثرتها يتيقن بشمولها لغير البالغين مثل البالغين، خصوصا إذا كان غير البالغ واجدا لجميع شرائط التكليف ما عدى مقدار قليل من الزمان، كيوم بل وان كان كشهر باقيا إلى ان يصير بالغا بحسب العمر.
ولا شك ان دعوى انصراف تلك الادلة عن مثل هذا الصبى الذي لم يبق إلى بلوغه بحسب العمر الا يوما، لا يخلو عن مجازفة، فإذا شمل مثل هذا الفرض يتم في سائر الموارد بعدم القول بالفصل، ولا مخصص ولا مقيد في البين لهذه العمومات والاطلاقات بعد الفراغ عن عدم انصرافها إلى خصوص البالغين.
عدا ما يتخيل من قول علي عليه السلام: (أما علمت رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ) [1]. وبيانه ان قوله عليه السلام (رفع القلم عن الصبي) معناه ان الصبي ليس عليه جعل من قبل الشارع، وكذلك الحال في المجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ، فاهملهم كما اهمل الحيوانات، ولم يكتب عليهم شيئا لا وضعا ولا تكليفا، فالمنفي في هذا الحديث الشريف هو قلم جعل الاحكام مطلقا سواء أكانت الاحكام وضعية ام تكليفية، فهذا الحديث الشريف تخصص به الادلة العامة، أو تقيد به الاطلاقات الواردة في الابواب المختلفة.
وفيه (أولا) ان الظاهر من هذه العبارة - التى في مقام الامتنان والتسهيل - هو رفع المؤاخذة عن هذه الثلاثة، لعدم التفاتهم إلى المصالح والمفاسد، أما المجنون لعدم عقله = ص 421 ح 1333 (22) باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ح 6 (وكذلك ج 1 ص 260 ح 756 (12) باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ح 43 (وسائل الشيعة) ج 2 ص 1034 أبواب النجاسات باب 25 ح 1 و 3.

[1] (الخصال) ص 40 و 175 باب الثلاثة ح 40. 233 (وسائل الشيعة) ج 1 ص 32 أبواب مقدمة العبادات باب 4 ح 11.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 4  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست