responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 226
فتلخص من جميع ما ذكرنا ان تعدد السبب والشرط - في القضايا الشرطية وان اتحد الجزاء سواء كانت تلك الاسباب والشروط من سنخ واحد أو من اسناخ متعددة - ظاهر في ان كل فرد من افراد السبب والشرط له تأثير مستقل في الجزاء إذا كان الجزاء قابلا للتكرار ولم يكن دليل على ان جزاء واحدا يكفي للجميع اي لم يكن دليل على تداخل المسببات.
ويكون هذا الظهور قرينة على عدم ارادة صرف الوجود من الجزاء في القضيتين كي لا يكون قابلا للتكرار.
ولا فرق في هذا الامر بين ان تكون القضيتان اللتان جزائهما واحد بصورة القضية الشرطية أو كانتا بصورة القضية الحملية مع تقييد موضوع احدى القضيتين بقيد أو وصف دون الاخرى أو كانت قضية واحدة حملية ولكن تكرر وجود افراد موضوعها، كما إذا قال من جامع أهله في نهار رمضان متعمدا من غير عذر فعليه عتق رقبة ثم تكرر منه الجماع في يوم واحد فظهر ان مقتضى الاصل اي الادلة اللفظية - عدم تداخل الاسباب.
واما تداخل المسببات فايضا مقتضى الاصل اللفظي عدمه فيكون مقتضى الاصل تعدد المسبب بتعدد السبب وذلك من جهة انه بعد ما عرفت ان الاصل عدم تداخل الاسباب وان كل سبب يؤثر في مسبب مختص به غير المسبب عن السبب الآخر.
وان شئت قلت ان الموضوع لكل واحد من الحكمين في الجزائين في القضيتين الشرطيتين غير ما هو الموضوع في الاخرى بواسطة تعدد السبب أو الشرط بل يتعدد الموضوع بواسطة القيد والوصف وان كانت القضية حملية فيكون تعدد السبب أو الشرط أو تعدد الموضوع بناء على هذا الاخير قرينة على عدم ارادة صرف الوجود في طرف الجزاء.



اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست