responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 227
فإذا قال الامر ان ظاهرت فاعتق رقبة أو قال بصورة القضية الحملية يجب عتق رقبة على المظاهر ثم قال ان اكلت في نهار رمضان فاعتق رقبة أو قال بصورة القضية الحملية يجب عتق رقبة على الذي اكل في نهار رمضان من غير عذر.
يكون الجزاء في القضية الثانية سواء كانت بصورة القضية الشرطية أو كانت بصورة القضية الحملية مقيدا باخرى أو بالثانية أو بامثالهما.
مثلا يكون الجزاء في القضية الثانية هكذا ان اكلت في نهار رمضان من غير عذر فأعتق رقبة ثانية أو اخرى ان قلت: ان المترتب على الشرط في القضية الشرطية هو الحكم المتعلق بفعل المكلف لا نفس الفعل فالمترتب على الظهار أو الاكل هو وجوب العتق لا نفس العتق الذي هو متعلق الوجوب والوجوب المتعلق بالعتق ليس قابلا للتكرار وان كان قابلا للتأكيد.
فغاية ما يمكن ان يكون هو تأكد وجوب العتق عند تعدد الاسباب واما تعدد العتق فلا فيرجع إلى ان تعدد الاسباب يوجب تأكد وجوب عتق رقبة واحدة وهذا غير ما هو مقصودهم من عدم تداخل المسببات.
لان مقصودهم من هذا الكلام هو تعدد المسبب بمقدار تعدد السبب قلنا: ان تعدد الحكم اما بتعدد موضوعه وان كان المتعلق واحدا مثل يا زيد يجب عليك عتق رقبة ويا عمرو يجب عليك عتق رقبة واما بتعدد متعلقه وان كان موضوعه واحدا مثل يا زيد يجب عليك عتق رقبة، وأيضا يا زيد يجب عليك اطعام ستين مسكينا واما يكون بتعددهما كما فيما نحن فيه.
فالموضوع في احدى القضيتين للمظاهر مثلا سواء كانت القضية بصورة الشرطية أو الحملية وفي الاخرى الاكل في نهار رمضان من غير عذر ايضا مع عدم الفرق في القضية بأي صورة كانت واما المتعلق في احداهما نفس عتق الرقبة مثلا من دون قيد


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست