responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 225
الشرط موضوع للحكم المنشأ في الجزاء.
فظاهر قوله عليه السلام - " ان جامعت اهلك في نهار رمضان فاعتق رقبة " (1) أو قوله " من جامع اهله في نهار رمضان فعليه عتق رقبة " (2) هو ان كل فرد من افراد الجماع الواقع في نهار رمضان موضوع مستقل لوجوب عتق الرقبة فلا فرق في ان الاصل يقتضي عدم تداخل الاسباب بين أن تكون الاسباب من سنخ ونوع واحد أو من انواع مختلفة بعد ان عرفت ان القضية الشرطية ظاهرة في ان كل فرد من افراد ما اخذ شرطا أو سببا موضوع مستقل للحكم المذكور في الجزاء ولا يجوز قياسها بالحكم المكرر في القضية غير المسبوقة بالشرط والسبب، لما ذكرنا من ان القضية المتكفلة للحكم على موضوع ان لم تكن مسبوقة بشرط فان تكررت تلك القضية من دون اختلاف في جانب الموضوع ولا في جانب المحمول باخذ قيد أو وصف في موضوع احديهما أو محمولها دون الاخرى فلا محالة تكون القضية الثانية تأكيدا للاولى، لان الوجود المطلق لطبيعة من دون تقيده باي قيد لا تكرر فيه يصدق باول وجود منها.
واما إذا كانت القضية مسبوقة بشرط أو سبب، أو قيد موضوعها بقيد - لم يكن في موضوع القضية الاخرى - فظاهرة في ان كل واحد من الموضوعين له حكم مستقل وجزاء غير الجزاء الاخر الا ان لا يكون الجزاء قابلا للتكرار - كالقتل في قوله المرتد يقتل والزاني المحصن يقتل واللائط يقتل سواء - كانت تلك القضايا بصورة القضية الحملية أو كانت بصورة القضية الشرطية - أو الا ان يأتي دليل على كفاية الجزاء الواحد لجميع تلك الموضوعات أو تلك الشروط والاسباب مثل قوله ان بلت فتوضأ وان نمت فتوضأ.
: 1 - لم نجده في بحار الانوار ووسائل الشيعة ومستدرك الوسائل.
2 - " مستدرك الوسائل " ج 7، ص 326، باب 7، ح 8308، وص 327، ح 8309.


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست