responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 224
مع الموضوع الآخر أم لا، ففى مورد الاجتماع يكون له طلبان ومطلوبان احدهما مترتب عليه باعتبار كونه مظاهرا والآخر باعتبار كونه مفطرا في نهار شهر رمضان، وهكذا معنى عدم التداخل بالنسبة إلى الاسباب أي: كل من السببين يقتضي حكما غير حكم الاخر.
ان قلت: قد ذكرت ان صرف الوجود ليس قابلا للتكرار، وهاهنا ايضا تعلق الطلب بصرف الوجود في كلتا القضيتين وبعبارة اخرى: ما الفرق بين ان يقول اعتق رقبة ثم يقول ثانيا اعتق رقبة وتقول يكفي في امتثال كلتا القضيتين عتق رقبة واحدة - وبين ان يقول ان ظاهرت فاعتق رقبة وان أفطرت فاعتق رقبة؟ وتقول في هذا الفرض بلزوم عتق رقبتين، لان الاصل عدم تداخل الاسباب.
قلت: الفرق بين الصورتين هو انه في الصورة الاولى - أي: فيما لا يكون طلب وجود طبيعة مسبوقا بوجود السبب - يكون الحكمان على موضوع واحد، والحكم هو طلب صرف الوجود الذى لا تكرار فيه، فلا بد وان يكون الثاني تأكيدا للاول.
وأما في الصورة الثانية - أي: ما يكون الطلب مسبوقا بذكر السبب - يكون الحكم على موضوعين، فيكون لكل موضوع حكمه، وان كان هو طلب صرف وجود الطبيعة ولكن طلب صرف وجود الطبيعة لموضوع غير طلب صرف وجود الطبيعة لموضوع آخر.
فقهرا يتقيد المطلوب في الطلب الثاني بقيد - مثل " آخر " أو " ثانيا " وامثال ذلك - إذا كانت الطبيعة المطلوبة لها افراد، فقوله: ان ظاهرت فاعتق رقبة بعد قوله: ان افطرت فاعتق رقبة قهرا تتقيد الرقبة فيه باخرى مثلا، فيخرج المطلوب عن كونه صرف الوجود.
وهذا فيما إذا كانت الاسباب المتعددة من اسناخ مختلفة في غاية الوضوح وأما إذا كانت من سنخ واحد، كما إذا افطر في يوم واحد متعددا بالاكل مثلا أو بالجماع أو بالارتماس فظاهر القضية الشرطية هو الانحلال وان كل وجود وفرد من افراد طبيعة


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست