responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 2  صفحة : 358
من النهي عن تعويد الشيطان فلابد وأن يكون المراد أنه إذا كثر عليك السهو في شئ من صلاتك فامض في صلاتك ولا تعتن بشكك في ذلك الشئ فالظاهر من هذه العبارة حسب المتفاهم العرفي أن متعلق الشك الذي حكم الشارع بالفائه وعدم الاعتناء به مع متعلق الشك الذي في " كثر عليك الوهم " شئ واحد فيكون ظاهر صحيح ابن سنان كظاهر سائر الروايات إذا كثر شكك في شئ من صلاتك سواء كان هو من الافعال أو كان عدد الركعات فلا تعتني بذلك الشي.
ويؤيد هذا الاستظهار تعليل هذا الحكم بعدم تعويد الشيطان على العود إلى الوسوسة وارغام أنفه بعصيانه وعدم اطاعته.
فظهر مما ذكرنا أنه لا يسري الحكم مما هو كثير الشك فيه إلى غيره سواء كان ذلك الغير هو أحد الافعال من الاجزاء والشرائط أو عدد الركعات.
السادس: في أنه ما المراد من كثير الشك وكثير السهو؟ أقول: لا شك في أن الالفاظ المستعملة في كلام الشارع تحمل على المعاني العرفية إلا أن يرد تصرف من قبل الشارع من نقل أو تحديد اما النقل فكالصلاة والصوم والحج وأمثالها وأما التحديد فكالاقامة والسفر فان الشارع أو المتشرعة نقلوا ألقاظ القسم الاول من المعاني العرفية إلى ماهيات مخترعة شرعية تعيينا أو تعينا وفي القسم الثاني حدد السفر بثمانية فراسخ والاقامة بعشرة أيام.
وأما لو لم يكن نقل ولا تحديد في البين فلابد وأن يحمل على ما هو معناه عرفا وهذا واضح جدا.
ومن جملة تلك الالفاظ والجمل التي جعلت موضوعا للحكم الشرعي في لسان الشارع كلمة " كثير الشك " أو " كثير الوهم " وقد تقدم أنهما بمعنى واحد في هذا المقام فلو لم يكن تصرف من قبل الشارع لابد من الرجوع إلى العرف في فهم المراد منه وما هو معناه.



اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 2  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست