responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 2  صفحة : 359
وعند العرف يحتمل أن يكون من حالات النفس وخلقا لها لا صرف كثرة وجود الشك فحينئذ تعيينه بثلاث مرات في صلاة واحدة أو في ثلاث صلوات متواليات لا أساس له بل لابد من وجود تلك الحالة والخلق في النفس سواء أكان حصولها بنفس ذلك العدد المذكور أو بأقل أو بأكثر منه وطريق تشخيصه هو حكم العرف من الآثار كالوسواسي والقطاع.
وأما إن كان عبارة عن كثرة وجود الشك والسهو بدون أن يكون من حالات النفس فلابد من مراجعة العرف في حد الكثرة.
هذا كله إذا لم يكن تحديد من قبل الشرع وإلا فيجب الرجوع إلى ذلك الدليل الذي يحدد موضوع حكمه لان تعيين موضوع حكمه بيده ونظره لا بنظر العرف.
وما يمكن أن يكون تحديدا من قبل الشارع هو ما رواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام أنه قال: " إذا كان الرجل يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو " 1. والاحتمالات في هذه الرواية أربعة: أحدها: أن يكون ما أضاف إليه لفظة " كل " هو لفظة الصلاة مقدرة فيكون المعنى والتقدير أنه: إذا كان الرجل يسهو في كل صلاة ثلاث، فلو شك في كل صلاة مرتين لا يكون كثير الشك بل لو شك في أغلب الصلوات ثلاث ولكن في بعضها القليل لم يشك أصلا أو كان شكه أقل من ثلاث لا يكون كثير الشك.
وهذا الوجه مستبعد جدا ولم يقل به أحد.
ثانيها: أن يكون المحذوف أو المقدر هو الذي أضاف إلى لفظة ثلاث لا لفظة " كل " كي يكون التقدير هكذا: إذا كان الرجل يسهو في كل ثلاث صلوات أي يسهو (1) " الفقيه " ج 1، ص 339، باب أحكام السهو في الصلاة، ح 990، " وسائل الشيعة " ج 5، ص 330، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب 16، ح 7.


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 2  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست