responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 2  صفحة : 378
من قبيل القسم الاول أي لا حكم له في حد نفسه يجب الالتفات، فإذا اتفق وقوع الشك لكثير الشك في ذلك الجزء قبل تجاوز المحل يجب عليه أن يأتي به. وأما فيما إذا كان من القسم الثاني، أي فيما إذا كانت أمارة على إلغاء الشك وعدم الاعتناء به فلا يجب الالتفات إليه.
واختار شيخنا الاستاذ قدس سره هذا التفصيل - معللا بأن الشك في القسم الاول نوعان بخلاف القسم الثاني - وهو عجيب، والظاهر هو عدم الاعتناء مطلقا لكونه كثير التنبيه الثاني: إذا كان كثير الشك في شئ لاحكم له، إما من جهة كون الشك فيه بعد تجاوز المحل وإما من جهة قيام أمارة على لزوم عدم الاعتناء بذلك الشك، فالاول: كما إذا كان شكه وكثرته في السجدة الثانية دائما بعد الدخول في التشهد.
والثاني: كما لو كانت كثرة شك الامام أو المأموم في جزء مثلا مع حفظ الآخر فاتفق في الاول وقوع شكه في ذلك الشئ - أي السجدة الثانية مثلا قبل التشهد - وفي الثاني لو شك الامام مثلا من باب الاتفاق في جزء مع عدم حفظ من خلفه عليه فهل يجب الاعتناء بهذا الشك - لعدم كونه كثير الشك في هذا الشك بالخصوص وما كان فيه كثير الشك لم يكن له حكم - أم لا يجب الالتفات والاعتناء بهذا الشك؟ لكونه كثير الشك في هذا الجزء ولو في غير هذا الحال أي في غير عدم التجاوز في الاول وفي حال عدم الحفظ في الثاني وجوه وأقوال.
قول بالالتفات مطلقا، وقول بالعدم مطلقا، وقول بالتفصيل بين القسمين، ففيما كان (1) تقدم تخريجه في ص 303، رقم (2). (2) " منتهى الاصول " ج 2، ص 535.
[ 378 ]
من قبيل القسم الاول أي لا حكم له في حد نفسه يجب الالتفات، فإذا اتفق وقوع الشك لكثير الشك في ذلك الجزء قبل تجاوز المحل يجب عليه أن يأتي به. وأما فيما إذا كان من القسم الثاني، أي فيما إذا كانت أمارة على إلغاء الشك وعدم الاعتناء به فلا يجب الالتفات إليه.
واختار شيخنا الاستاذ قدس سره هذا التفصيل - معللا بأن الشك في القسم الاول نوعان بخلاف القسم الثاني - وهو عجيب، والظاهر هو عدم الاعتناء مطلقا لكونه كثير الشك.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.



اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 2  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست