responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 2  صفحة : 12
فكأن هذه كبرى مسلمة عند الكل وهي أن الامين لا يضمن ونحن إستشكلنا على أمثال هذه الاجماعات في هذا الكتاب فلا نعيد.
الرابع: أن الامين المأذون من قبل المالك أو من قبل الشارع لنفع المالك محسن إليه وقال تعالى: (وما على المحسنين من سبيل) 1 وحيث أن كلمة " سبيل " في الآية الشريفة نكرة واقعة في سياق النفي يفيد العموم فكل سبيل منفي بالنسبة إلى المحسنين.
ولاشك أن كون الضمان على عهدة الامين سبيل فبعد الفراغ عن كونه محسنا يكون الضمان منفيا عنه.
ويمكن تقريب هذا الوجه بشكل يكون من الاحكام العقلية بان يقال: بعد ما ثبت ان الامين - بالبيان المتقدم - محسن إلى المالك ولم يكن من طرفه تعد ولا تفريط والمال هلك بسبب سماوي مع كمال التوجه في حفظه من طرف الامين فالعقل في هذه الصورة يستقبح تغريم الامين.
فعدم غرم الامين وكذلك عدم ضمانه حكم عقلي.
وقوله تعالى: (وما على المحسنين من سبيل) تقرير وتثبيت لذلك الحكم العقلي.
ولكن هذا الوجه لا يجري في جميع الامناء والمأذونين ففي مثل العارية وان كان المستعير مأذونا من قبل المالك ولكن لا يعد محسنا إلى المالك بل تصرفه في مال المالك لاجل مصلحة نفسه لا المالك.
الجهة الثانية في شرح المراد من هذه القاعدة فنقول: أما المراد من " الضمان " هو الضمان الواقعي أي المثل في المثليات والقيمة في (1) التوبة (9): 91.


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 2  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست