responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 2  صفحة : 11
" ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا " [1]. وأيضا في الوسائل عن المقنع قال: سئل الصادق عليه السلام عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال: " نعم ولا يمين عليه " [2]. ومنها: أيضا في الوسائل عن قرب الاسناد: عبد الله بن جعفر، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: ليس لك أن تأتمن من خانك ولا تتهم من إئتمنت " 3. وأيضا عنه عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " ليس لك أن تتهم من قد إئتمنته " 4. ومنها: الخبر المعروف بينهم: " ليس على الامين إلا اليمين ". وفي عدم ضمان الامين أخبار أخر في كتب الحديث في كتاب الوديعة العموم من هذا التعليق لكل أمين سواء كان أمينا من طرف المالك أو من قبل الشرع.
وأما رواية مقنع فتدل على نفي الضمان بطريق أولى لانها تنفي حتى اليمين ويحكم عليه السلام بقبول قوله.
وكذلك روايتا قرب الاسناد كلتاهما مفادهما النهي عن اتهام الامين.
وأما الخبر المعروف الجاري على الالسنة - إذا ثبت وجوده - فدلالته واضحة لان المراد من نفي غير اليمين هو الضمان.
الثالث: الاجماع فان الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - يستندون لعدم الضمان في موارد عديدة بأنه أمين ويرسلونه إرسال المسلمات من غير إنكار لاحد.


[1] [1] " وسائل الشيعة " ج 13، ص 228، أبواب كتاب الوديعة، باب 4، ح 5، وج 13، ص 237، ابواب كتاب الوديعة، باب 1، ح 8.
[2] المصدر، ص 228، أبواب كتاب الوديعة، باب 4، ح 7.
[3] المصدر، ص 229، أبواب كتاب الوديعة، باب 4، ح 9.
[4] المصدر، ح 10.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 2  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست