responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 367
وأما الصورة الثالثة، أي فيما إذا قصد الإعانة ولم يقع الإثم، فالظاهر أيضا عدم صدق الإعانة على الإثم: لعدم إثم في البين.
فلو أعطي العصا بقصد أن يضرب ولكنه لم يضرب، أو أعطاه الخشب ليصنع صليبا أو صنما، باعه العنب ليصنع خمرا ولكنه صنعه خلا ولم يصنع خمرا وأمثال ذلك، فليس هناك معصية ولم يصدر منه إثم حتى تكون الأفعال المذكورة من إعطاء العصا، وإعطاء الخشب، وبيع العنب إعانة على الإثم.
نعم بناء على حرمة الإعانة على الإثم - كما استظهرنا من الأية والروايات وحكم العقل بقبحها - يصدق عليه المتجري: لأنه أتى بهذه الأفعال بقصد الإعانة قاطعا بأنها إعانة على الإثم، لقطعه بصدور الحرام منه أو وثوقه واطمئنانه بصدوره منه، أو قيام حجة أخرى عليه.
أو يقال بأنه حرام من جهة أن تهيئة أسباب الحرام حرام في نفسه مع قصد ترتب ذلك الحرام عليها، لا من جهة الإعانة على الإثم.
والحاصل: أن الإعانة على فعل - سواء أكان ذلك الفعل من قبيل البر والتقوى، أو كان من قبيل الإثم والعدوان - عبارة عن إيجاد مقدمة من مقدمات وجود ذلك الفعل الذي صدر عن الغير، فإذا لم يصدر سواء أكان برجوعه عن قصده أو بواسطة وجود مانع عن إيجاد ذلك الفعل، فلا معنى لكونه مساعدا له في ذلك الفعل المعدوم.
فالإنصاف أن صدور ذلك الفعل الذي هو إثم وقوعه في الخارج شرط في صدق الإعانة بالنسبة إلى ذلك الفعل.
وأما قولهم في بعض الموارد بأنه أعانه، كما أنه لو أراد التزويج أو أراد شراء دار فساعده شخص آخر بإعطاء المال له ليبذل في المهر، أو لجعله ثمنا لشراء الدار، فمنعه مانع عن التزويج أو شراء الدار، أو هو رجع عن إرادته، فهذا الإطلاق مسامحي.
ومرجعه إلى أنه أعانه وساعده على القدرة على التزويج أو على شراء الدار، والقدرة المالية حصلت.
وإلا فالقول بأنه أعانه على فعل لم يفعل لا يخلو عن ركاكة.



اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست