responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 366
فالمراد من الإعانة على الإثم مساعدة الآثم في الإثم الذي يصدر منه، وذلك بايجاد جميع مقدمات الحرام الذي يرتكبه أو بعضها لاكلام في ذلك.
إنما الكلام في أنه هل يحتاج في صدق الإعانة قصد ترتب الحرام الذي يرتكبه الآثم على هذه المقدمة أم لا؟ ومضافا قصد ترتب الحرام هل يحتاج إلى وقوع الحرام بمعنى أنه لو قصد بإيجاد هذه المقدمة من مقدمات الحرام الصادر عن الغير ترتب ذلك الحرام عليهما، فهل يحتاج في صدق الإعانة على هذا الإيجاد وقوع ذلك الحرام أيضا في الخارج أم لا، بل صرف إيجاده تلك المقدمة بقصد ترتب ذلك الحرام يكفي في صدق الإعانة، سواء وقع الإثم أم لم يقع؟ وجوه بل أقوال: فقد يقال: بلزوم كلا الأمرين في صدق الإعانة على ايجاد تلك المقدمة.
وقد يقال بعدم لزوم كلا الأمرين بل بمحض ايجاد تلك المقدمة يصدق عليه الإعانة، قصد ترتب ذلك الحرام أولم يقصد، وأيضاوقع ذلك الحرام في الخارج أولم يقع.
وقد يفصل باحتياج صدقها إلى القصد دون وقوع ذلك المحرم.
وقد يقال بالعكس، أي باحتياج صدقها إلى وقوع ذلك المحرم دون القصد.
والتحقيق في هذا المقام: أن من هذه الصور الاربع: أي فيما إذا قصد المعين الإعانة على ذلك الإثم مع وقوع الإثم، وفيما إذا لم يقصد المعين، وأيضا لم يقع الإثم، وفيما إذا قصد ولم يقع، أو وقع ولم يقصد.
الصورة الأولى، أي فيما إذا قصد ووقع، فلا شك في أنها القدر المتيقن من صدق الإعانة.
وأما الصورة الثانية، فهو القدر المتيقن من عدم صدق الإعانة وإن قيل بالصدق فيها أيضا.
وما يناسبه، باب 59، ح 2.


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست