responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 368
وأما الصورة الرابعة، أي فيما إذا وقع الإثم في الخارج من شخص، وأوجد شخص آخر بعض مقدمات ذلك الإثم الذي يتوقف وجود ذلك الإثم عليه ولكن بدون قصد ترتب ذلك الإثم عليه، فصار محل الخلاف بين الأعلام والفقهاء المحققين فبعضهم قال بعدم صدق الإعانة مع عدم القصد، ومنهم الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (1) والبعض الآخر قالوا بصدقها ولو لم يقصد، وفصل جماعة - وهو الحق بين ما إذا كانت تلك المقدمة بعد إرادة الآثم لذلك الإثم وعزمه على ذلك الفعل ولكن يتوقف إيجاده على تلك المقدمة، كما إذا عزم على ضرب شخص وأراده ولكن يتوقف وقوع الضرب في الخارج على وصول عصاء بيده، فإعطاه العصا بيده في هذه الحالة مع علم المعطي بإرادته، يكون إعانة على ذلك الإثم ولو لم يقصد ترتب الضرب على ذلك الإعطاء، بل يتمني ويرجى أن يندم ولا يضرب، وإنما كان إعطاءه العصا لفرض عقلائي أو سفهي آخر.
وبعبارة أخرى: فرق بين أن تكون تلك المقدمة التي يوجدها المعين قبل إرادة الآثم لذلك الفعل المحرم - تكون من مبادئ الإرادة عليها - وبين أن تكون بعد تحقق إرادة الاثم وعزمه على الفعل المحرم وتكون بمنزلة الجزء الأخير من العله التامة لذلك الفعل المحرم.
ففي الصورة الأولى لا تكون إعانة على الإثم لا مع قصد ترتب ذلك الحرام والإثم.
وذكرنا أن لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غارسها لابد وأن يحمل على صورة قصد الغارس ترتب صنع الخمر على غرسه هذا.
وأما في الصورة الثانية فهى إعانة، قصد أو لم يقصد: لأنه يعلم أن بفعله يصدر الحرام عن ذلك الغير، إذ هو بمنزلة الجزء الأخير من العلة التامة، لأنه ليس لوقوع * (هامش) (المكاسب) ص 17.


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست