responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 177
الجزء المعين، ولا على المجموع، فإذا كانت الأيدي متعددة.
وأما الفرق بين الكسر المشاع والكلي في المعين، والآثار المترتبة على كل واحد منهما، وأنه هل يتوقف على إنكار الجزء الذي لا يتجزى أم لا؟ فليس هاهنا، محل بحثه، وله مقام آخر.
الجهة الثامنة في أن اليد أحد موجبات الضمان إذا كانت على مال الغير بدون أن يكون مأذونا من قبله، أو من قبل الله، أو يكون وليا على صاحب المال والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي) [1]. وشهرته بين الفريقين نقلا وعملا يغني عن التكلم في سنده.
وأما دلالتها على الضمان: فمن جهة أن الظاهر من هذا الكلام الشريف أن الظرف ظرف مستقر أعني عامله من أفعال العموم، لا أنه ظرف لغو حتى يكون متعلقا بأفعال الخصوص، مثل (يجب) و (يلزم) في المقام، وذلك لجهات: أما أولا: فمن جهة أنه لو كان متعلقا بأحد هذين الفعلين فلابد من التقدير بمثل الرد والأداء، لأنه لا معنى لوجوب نفس ما أخذت ولزومها، لأن الحكم التكليفي لابد وأن يتعلق بأحد أفعال المكلفين ولا معنى لتعلقه بالذوات، ومعلوم أن التقدير خلاف الأصل.
وثانيا: لو كان الظرف ظرف لغو وكان متعلقا ب (يجب) كان يلزم أن يكون

[1] (عوالي اللئالي) ج 1، ص 224، ح 106 وص 389 ح 22، وج 2، ص 345، ح 10، وج 3، ص 246، ح 2 و ص 251، ح 3 (مستدرك الوسائل) ج 17، ص 88، أبواب كتاب الغصب، باب 1، ح 4، (تفسير أبو الفتوح الرازي) ج 1، ص 784، (سنن البيهقي) ج 6، ص 95، باب رد المغصوب إذا كان باقيا، (سنن ابن ماجد) ج 2، ص 802، كتاب الصدقات، باب العارية، ح 2400.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست