responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 178
الحكم مغيى في لسان دليله بإتيان متعلقة وأمثاله، وهذا ركيك إلى الغاية.
أنظر هل ترضى من نفسك بأن تقول: يجب عليك إكرامي حتى تكرمني؟ فكيف ترضى أن تقول: بأن معنى الحديث الشريف أنه يجب على اليد رد ما أخذته وأدائه حتى تؤدى؟ هذا كله، مضافا إلى أن ظاهر الحديث أن نفس ما أخذت على عهدة اليد، أي المال المأخوذ الذي صار تحت اليد والاستيلاء على عهدة اليد والذي أخذه، وهذا هو عين الضمان.
وفي معنى الضمان أقوال، ولكن التحقيق هو أن يقال: إن الضمان عبارة: عن كون ماله المالية في عهدة الضامن وذمته، وحيث أن وجود الشئ في العهدة يكون وجودا اعتباريا، لأن معنى كونه في العهدة اعتبار العقلاء ذلك فيها، فكما أن الموجود الخارجي لا يمكن أن ينتقل إلى الذهن وإلا يلزم الانقلاب المحال، كذلك لا يمكن أن ينتقل إلى عالم الاعتبار لعين ذلك المحذور، بل بطريق أولى.
فالظاهر من معنى الحديث أن المال الذي وقع تحت اليد العادية على احتمال، أو يد غير المأذونة على احتمال آخر، مع أنه موجود خارجي يعتبر في عهدة الآخذ ومستقر وثابت في ذمته بوجوده الاعتباري، إلى أن يؤدي.
غاية الأمر أن أداءه مادام العين موجودة يكون بأداء نفسها، وبعد التلف إن كان لها مثل فأداؤها بأداء مثلها، وإن لم يكن لها مثل أو كان ولكنه متعذر الأداء، أو كان لقلته وغلاء قيمته عند العرف والعقلاء بمنزلة المعدوم، فاداءه بأداء قيمته.
ومما ذكرنا يظهر المناط والضابط في المثلية والقيمية.
وبعد ما عرفت أن ما يقع تحت اليد من الأموال بوجوده الخارجي يعتبر على العهدة بوجوده الاعتباري، لأن هذا المعنى هو الظاهر من الحديث الشريف، فنقول: إن ما هو تحت اليد يعتبر فوق اليد بما له من الشؤون والأوصاف والعوارض والألوان،


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست