responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 176
لازم ثبوته لكل واحد منهما رفعه عن الآخر.
ففي صورة تعدد الأيدي لابد وأن نقول بأحد أمرين.
أحدهما: أن كل يد من تلك الأيدي يد تامة مستقلة ولكن على الكسر المشاع بنسبة تعدد الأيدي، فإن كانا اثنين فالكسر المشاع لكل واحد منهما النصف، وإن كانوا ثلاثة فالثلث، وهكذا.
ثانيهما: أن اليد لكل واحد من الأيدي وإن كانت على المجموع ولكن ليست يدا تامة مستقلة، بل يد ناقصة على المجموع، ولكن عند العقلاء يحسب كاليد التامة المستقلة على الكسر المشاع، ولكن الذي يظهر من بناء العقلاء في مثل هذه الموارد أنهم يرونهم شركاء شركة قهرية أو اختيارية، ويحكمون لكل واحد منهم بالكسر المشاع، فكأنه يرون أن كل واحد من تلك الأيدي يد تامة مستقلة على الكسر المشاع.
وأما حديث أن اليد عبارة عن الاستيلاء الخارجي - وهو إما يكون على مجموع هذا المال الخارجي، أو على جزء معين من أجزائه، وأما الجزء المشاع الذي عبرنا عنه بالكسر المشاع فلا معنى لوقوعه تحتها إلا في ضمن وقوع الكل - فلا أساس له، لما ذكرنا من أن العقلاء يرون أن الشركاء ذوي الأيدي على مال معين كدار، أو دكان، أو خان، أو حمام، أو غير ذلك كل واحد منهم ذايد وسلطان على الكسر المشاع على ذلك المال، فتكون يده أمارة على ملكية ذاك الكسر المشاع، ولذلك إذا كانا اثنين وتصرف أحدهما في النصف المشاع بالبيع أو الهبة أو غير ذلك لا يرونه متعديا، ويقولون بأنه تصرف في ماله.
وأما لو باع أو وهب أكثر من النصف يرونه متعديا، إلا أن يثبت أن ملكه أكثر بإقرار من الشريك أو ببينة أو بنحو ذلك من الأدلة، وكذلك يرونه متعديا لو باع أو وهب نصفه المعين، وكل ذلك اية أن اليد والاستيلاء على الكسر المشاع، لا على


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست