responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 555


الأعم من الحكم الواقعي والظاهري ، ولو بمعونة القرائن المستفادة من الموارد الخاصة التي وردت فيها روايات القرعة ، كانت هي المتعينة وإلا فلا بد من جمع آخر .
والظاهر أن الجمع بينها وبين ما دل على الرجوع إلى الأصول عند الشك يختلف من حيث مفاد الأدلة .
فأدلة الأصول الاحرازية ، نظرا لاعتبارها المشكوك متيقنا ، تكون حاكمة عليها ومزيلة للجهل الذي اخذ في موضوعها تعبدا ، وحسابها حساب أدلة البراءة بالنسبة إلى الاستصحاب .
أما أدلة الوظائف الشرعية - براءة أو احتياطا - فنسبتها إليها نسبة المخصص لبداهة ان لسان أدلة القرعة وهو : ( كل مجهول ففيه القرعة ) يعم الجهالة بالاحكام الالزامية وغيرها ، والجهالة بالاحكام الوضعية والتكليفية مهما كان منشأ الجهل وأدلة البراءة إنما تتعرض لخصوص الاحكام التي فيها كلفة ، سواء كانت الشبهة فيها موضوعية أم حكمية ، فهي أخص من أدلة القرعة فتقدم عليها بالتخصيص وكذلك أدلة الاحتياط .
وعلى هذا فأدلة القرعة تبقى قائمة في كل ما لم يعرف حكمه الواقعي أو الظاهري ، أي فيما لا مجال لمعرفة رأي الشارع فيه مطلقا حكما أو وظيفة لولا شبهة اسقاطها بكثرة التخصيص .
وبهذا يظهر ان ( ما هو المعروف في ألسنتهم من أن أدلة القرعة قد تخصصت في موارد كثيرة ، وكثرة التخصيص موجبة لوهنها ، فلا يمكن الاخذ بها [1] ) لا يخلو من أصالة .
كما يظهر أيضا ان ما نبه عليه الأستاذ أبو زهرة من ( ان في الفقه الامامي رأيا فيه غرابة ، وهو انه عند اشتباه الحلال بالحرام في موضع



[1] مصباح الأصول ، 342 .

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست