responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 554


على رواية بهذا اللفظ ) .
( وهو المراد أيضا من لفظ المشكل المذكور في متون الكتب الفقهية ، فإن المراد من قولهم : هو مشكل أو فيه إشكال عدم العلم بالحكم الواقعي ، وعدم الاطمئنان بالحكم الظاهري لجهة من الجهات ، لا عدم العلم والاطمئنان بالحكم الواقعي فقط ، إذ الاشكال بهذا المعنى موجود في جميع الاحكام الفقهية سوى القطعيات .
وبالجملة مورد القرعة ، نظرا إلى مورد الروايات الواردة فيها ، هو اشتباه الحكم الواقعي والظاهري ، فالمراد من المجهول في قوله ( عليه السلام ) في رواية ( كل مجهول ففيه القرعة ) هو المجهول المطلق - أي المجهول من حيث الحكم الواقعي والظاهري - ، ثم يقول : ( وظهر بما ذكرناه انه يقدم الاستصحاب على القرعة تقدم الوارد على المورود ، إذ بالاستصحاب يحرز الحكم الظاهري فلا يبقى للقرعة موضوع بعد كون موضوعه الجهل بالحكم الواقعي والظاهري - على ما ذكرناه - بل يقدم على القرعة أدنى أصل من الأصول ، كأصالة الطهارة وأصالة الحل وغيرهما مما ليس له نظر إلى الواقع ، بل يعين الوظيفة الفعلية في ظرف الشك في الواقع ، إذ بعد تعيين الوظيفة الظاهرية تنتفي القرعة بانتفاء موضوعها [1] ) .
وهذه الاستفادة متينة جدا لو كان لفظ المشتبه موجودا في الروايات .
ولكن الموجود فيها ( كل مجهول ففيه القرعة ) وهي من حيث أخذ الجهل في موضوعها أشبه بأدلة الوظائف الشرعية كالبراءة والاحتياط ، لاخذ عدم العلم فيها وهذه الأدلة - لو كانت تامة الدلالة - لكانت وظيفة من الوظائف التي يجب الرجوع إليها عند العجز عن تحصيل الحكم الواقعي .
وعلى هذا ، فإن تمت استفادة أستاذنا في أن المراد من المجهول ، هو



[1] مصباح الأصول ، ص 342 وما بعدها .

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست