responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 556


اما لتعارض الأدلة أو لعدم وجود دليل يعمل بالقرعة [1] ) لا أساس له على جميع مباني مجتهدي الشيعة ، لان المرجع في الجميع منها هو البراءة أو الاحتياط على اختلاف في وجهة النظر في ذلك وهي أما الورود أو التخصيص .
نعم ، لا شبهة في أخذهم - شيعة وسنة - بالقرعة في خصوص الموارد المنصوصة والتقيد بنصوصها وهي لا تتجاوز مسائل معينة ، كمسألة اشتباه الغنم الموطوءة في قطيع وأمثالها مما وردت في الباب الذي عقده البخاري لها في صحيحه وغيره من كتب الحديث .
وقد كنا نحب للأستاذ أبي زهرة ان يذكر لنا موردا واحدا من غير الموارد المنصوصة التي أثارت استغرابه في اعتبار الشيعة القرعة مصدرا من مصادرهم عن تعارض الأدلة ، ولم يرجعوا فيها إلى الأصل العملي أو الوظيفة ليبرر لنفسه ذلك الاستغراب .
خلاصة البحث :
وخلاصة ما انتهينا إليه من بحث ان القرعة ليست موضعا لشبهة في أصل مشروعيتها ، إلا أن العمل بها إنما يقتصر على خصوص مواردها المنصوصة ، وليس عندنا من الأدلة ما يرفعها إلى مصاف ما عرضناه من مصادر التشريع سواء ما كان مجعولا لاكتشاف الحكم الشرعي أم الوظيفة على اختلافها ، وبخاصة بعد أن كانت أدلتها العامة فاقدة الاعتبار لوهنها بكثرة التخصيص .



[1] الإمام الصادق ، ص 506 .

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست