responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 618

خرج الدليل عن كونه عقليا وقد مرّ بيانه هذا ، مضافا إلى أنّ خروج الدليل عن كونه عقليا ليس محذورا لوجه الكشف فنسمّيه دليلا شرعيا.

قوله : فقد عرفت أنّ الإهمال بحسب الأسباب وبحسب المرتبة [١].

(١) هذا الإهمال يمكن أن يكون من جهة تردد الطريق المنصوب بين كونه بعض الظنون الوافي بالفقه بحيث لا يلزم بعد العمل به محذور في الرجوع إلى الأصول وبين كونه الجميع ، وعلى تقدير كونه البعض يتردد في تعيينه ، ويمكن أن يكون من جهة التردد في تعيين الطريق المنصوب من بين أنواع الظن بعد العلم بأنّ ما نصبه الشارع ليس جميع الظنون بل البعض الوافي ، وعلى الاحتمال الأول فالمراد بدليل التعميم تعيين كون الطريق المنصوب جميع الظنون لا البعض.

وأما على الاحتمال الثاني فيراد من التعميم أنه بعد ما اشتبه علينا ما هو المنصوب من بين الظنون ولا ترجيح فيحكم بأخذ الجميع من باب الاحتياط وإدراك واقع الطريق المنصوب فيما بين الظنون بعد بطلان التخيير ، وعليه لا تثبت بدليل التعميم حجية جميع الظنون واقعا ، بل وجوب الأخذ بها ظاهرا ، ويقابل التعميم بالمعنى الأول التعيين وبالمعنى الثاني الترجيح ، ولعل المصنف إلى هذه الدقيقة أشار بقوله بعيد هذا ، ما يصلح أن يكون معينا أو مرجحا إلى آخره فافهم فإنّه دقيق.

قوله : ويذكر للتعميم وجوه الأول : عدم المرجح [٢].

(٢) ظاهر كلامه هنا بل في غير موضع أنّ مقدمات الانسداد بأجمعها لا ينتج


[١] فرائد الأصول ١ : ٤٧١.

[٢] فرائد الأصول ١ : ٤٧١.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 618
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست