responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 619

سوى حجية الظن في الجملة كشفا أو حكومة ، وأنّ مقام التعيين أو تعميم الحجية لجميع الظنون مقام آخر يحتاج إلى استدلال آخر.

والحق ما يستفاد من كلام الشيخ محمد تقي كما سيأتي من المصنف نقله أنّ دليل الانسداد ينتج حجية الظن عموما أو خصوصا من الأول ، بمعنى أنّ العقل بعد ملاحظة مقدمات الانسداد إما أن يحكم بأنّ ما نصبه الشارع جميع الظنون أو بعضه ولو كان بضميمة مقدمة أخرى وهي عدم الترجيح أو الترجيح ، وكذا على تقرير الحكومة بل أوضح ، لا أن يحكم أوّلا بحكم مجمل مبهم ثم يحكم بالتعميم أو التعيين بمقدمات أخر ، لأنّه حينئذ يكون حكمه الأول لغوا ، بل يحكم بملاحظة مجموع المقدمات حكما واحدا بالتعميم أو التعيين ، وقد مر في تقرير الكشف والحكومة ما يوضح هذا المعنى في الجملة.

قوله : والإجماع على بطلان التخيير [١].

(١) قد مرّ ما في دعوى الإجماع في مثل المقام من المسائل العقلية من الوهن ، وقد طعن المصنف على مثل هذا الإجماع في رد المحقق القمي قبل ذلك فتذكر.

قوله : ما يصلح أن يكون معينا أو مرجحا أحد أمور ثلاثة [٢].

(٢) كان الأولى أن يقول : أمور ثلاثة بدون لفظ أحد ، لأنّ الوجوه ليست مانعة الجمع بمعنى لزوم كون المرجح الذي يؤخذ به أحد هذه الأمور ، بل يحتمل لزوم الأخذ بالجميع أو اثنين منها كما سيظهر وجهه عن قريب.

ولا يخفى أنّ الوجه الأول والثالث ناظران إلى الترجيح بحسب الأسباب


[١] فرائد الأصول ١ : ٤٧١.

[٢] فرائد الأصول ١ : ٤٧٢.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 619
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست