قوله : ومن جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في المتواتر المنقول [١].
(١) لا يخفى أنّ ناقل تواتر الخبر يحكي مضمونه عن الإمام (عليهالسلام) بطريق القطع ، فإن قيل بحجية هذه الحكاية باعتبار شمول دليل حجية خبر الواحد للخبر الحدسي كان حجة من هذه الجهة ولزم الحكم بصدقه والعمل عليه ، سواء كان التواتر المدّعى مما يستلزم عادة تحقق المخبر به أم لا ، ولكن لازم ذلك حجية قول العادل إذا قطع بالحكم من قول واحد ولو فاسقا بل من أيّ سبب كان حتى الرؤيا والاستخارة مثلا.
وأيضا لازم هذا البيان حجية الخبر المرسل بمثل أن يقول العادل : قال الصادق (عليهالسلام) كذا ، لظهور إسناد القول في أنّه قطع بقوله ثم أخبر ، بل يكون أقوى من إسناده بالسند الصحيح المتّصل ، فافهم.
ولا يخفى أيضا أنّ إثبات تواتر الخبر بقول العادل إنّما يثمر فيما لم يكن في الجماعة التي أخبر عنهم عادل في كل طبقة ، وإلّا كان حجة مطلقا بالنسبة إلى ثبوت المخبر به لا بالنسبة إلى ثبوت وصف التواتر.