responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 396

لكونه مسبوقا بالشبهة بعد حصول العلم عادة للنوع ، ولمّا كان للتواتر حدّ مضبوط واقعا كان ما فرّع على الاختلاف المزبور من التفصيل فاسدا ، لأنّ إخبار جماعة لا يستلزم تحقّق المخبر به عادة ليس بتواتر واقعا.

وإن أراد أنه يختلف باختلاف المقامات من جهة الاقتران بالقرائن الداخلية التي لا تنافي تحقق التواتر الموجب للقطع بملاحظة انضمام تلك القرائن ، فقد يحصل القطع لشخص من جهة إدراكه لتلك القرائن مثل كون المخبرين عدولا باعتقاده ، ولا يحصل لشخص آخر أو له في مقام آخر من جهة عدم القرائن مثل كون المخبرين فسّاقا عنده ، فكلامه حينئذ منتظم بالنسبة إلى التفصيل الذي ذكره ولا يضرّ عدم انضباط التواتر من هذه الجهة [١].

قوله : إلّا أنّ لازم من يعتمد على الإجماع المنقول ، إلى آخره [٢].

(١) لو حمل الكلام السابق على الاحتمال الأول يرد عليه : أنّ نقل الإجماع المستند إلى الحدس يستلزم قول الإمام (عليه‌السلام) بعد تصديقه في حدسه ، بخلاف نقل المتواتر فيما نحن فيه فإنّه لا يستلزم ثبوت المخبر به على تقدير صدقه في نقله ، إذ لعله قطع من قول جماعة لا يوجب القطع عادة ، أما لو حمل كلامه السابق على الاحتمال الثاني صحّت الملازمة التي ادّعاها وهو من شواهد صحّة هذا الاحتمال.


[١] والسيد الأستاذ (دام بقاه) استظهر الوجه الأول من الاحتمالين وأورد عليه بما ذكر ، والأظهر عندي هو الوجه الثاني ، ولذا عبّر باختلاف خصوصيات المقام لا اختلاف الأشخاص.

[٢] فرائد الأصول ١ : ٢٢٧.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست