responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 394

الأزمنة لا يمكنهم المهاجرة إلى جميع بلاد الشيعة وتحصيل أقوال علمائها بالسماع عنهم أو الوجدان في كتبهم.

قوله : بل يجري في لفظ الاتفاق وشبهه ويجري في نقل الشهرة ونقل الفتاوى من أربابها تفصيلا [١].

(١) لفظ الاتفاق والشهرة أوضح في الدلالة على قول الجماعة ، لعدم ما يوهن ظهور اللفظ بالنسبة إلى غير لفظ الإجماع الذي عرفت وهن ظهوره وكونه من المجملات في كلام من نتكلّم على حجية إجماعاته المحكية ، وأما نقل الفتاوى عن أربابها تفصيلا فهو صريح لا شكّ فيه.

قوله : ولا على الوجه الأخير الذي إن وجد في الأحكام ففي غاية الندرة [٢].

(٢) قيل : إنّ الوجه الأخير الذي أشار إليه هنا وقد ذكره في سابق كلامه الذي لم ينقله المصنف هو أنّ السلف من أصحاب الأئمة : وغيرهم ربما يعرفون حكم الواقعة بنصّ الإمام (عليه‌السلام) لكن لم يمكنهم الاحتجاج به على المخالفين لأنّهم لا يرون كلام الإمام (عليه‌السلام) حجة ، فالتجأ العالم بالحكم إلى دعوى الإجماع ليحتجّ بذلك على خصمه هذا ، ولعمري أنّ المصنف قد أطال الكلام في هذا المبحث زائدا على عادته المألوفة ولكنه أعلم بما أراد والله العالم.


[١] فرائد الأصول ١ : ٢١٦.

[٢] فرائد الأصول ١ : ٢١٩.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست