responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 50

علاقة بين الصّلاة شرعا [١] والصّلاة بمعنى الدعاء؟ ومجرّد اشتمال الصّلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكلّ بينهما ، كما لا يخفى [٢].

هذا كلّه بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا.

وأمّا بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة ـ كما هو قضيّة غير واحد من الآيات ، مثل قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) [٣] ، وقوله تعالى: (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ) [٤] ، وقوله تعالى : (وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا)[٥] ... إلى غير ذلك ـ فألفاظها حقائق لغويّة [٦] لا شرعيّة [٧]. واختلاف الشرائع فيها جزءا وشرطا لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهيّة ، إذ لعلّه كان من قبيل الاختلاف في المصاديق والمحقّقات ، كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا ، كما لا يخفى.

ثمّ لا يذهب عليك أنّه مع هذا الاحتمال [٨] لا مجال لدعوى الوثوق ، فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعيّة ، ولا لتوهّم دلالة الوجوه الّتي ذكروها على ثبوتها لو سلّم دلالتها على الثبوت لولاه [٩].


[١] وهي الحركات المخصوصة.

[٢] وذلك لأنّ شرط العلاقة المصحّحة ـ في علاقة الكلّ والجزء ـ هو كون الجزء ممّا ينتفي الكلّ بانتفائه ، وليس الدعاء في الصلاة كذلك.

(٣) البقرة / ١٨٣.

(٤) الحجّ / ٢٧.

(٥) مريم / ٣١.

[٦] إذ استعملها الشارع في معانيها المعهودة الثابتة في اللغة.

[٧] أورد عليه تلميذه المحقّق الاصفهانيّ بما حاصله : أنّ ثبوت هذه المعاني في الشرائع السابقة لا يضرّ بثبوت الحقيقة الشرعيّة في شرعنا ، لأنّ معنى الحقيقة الشرعيّة ليس جعل المعنى ، بل هي جعل اللفظ بإزاء المعنى المستحدث وتسميته بذلك ، وأمّا مجرّد ثبوتها هنا لا يلازم التسمية بهذه الألفاظ الخاصّة ، بل ـ لو فرض ثبوتها هناك ـ يعبّر عنها بألفاظ سريانيّة أو عبرانيّة. نهاية الدراية ١ : ٥٥.

[٨] أي : احتمال ثبوتها في الشرائع السابقة وكون ألفاظها حقائق لغويّة. وهذا الاحتمال منسوب إلى الباقلانيّ كما في شرح العضديّ ١ : ٥١ ـ ٥٢.

[٩] أي : لو سلّم دلالة تلك الوجوه على ثبوت الحقيقة الشرعيّة لو لا هذا الاحتمال.

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست