responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 51

ومنه قد انقدح حال دعوى الوضع التعيّنيّ معه [١]. ومع الغضّ عنه فالإنصاف أنّ منع حصوله [٢] في زمان الشارع [٣] في لسانه ولسان تابعيه مكابرة. نعم حصوله في خصوص لسانه ممنوع ، فتأمّل.

[ثمرة البحث]

وأمّا الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغويّة مع عدم الثبوت ، وعلى معانيها الشرعيّة على الثبوت فيما إذا علم تأخّر الاستعمال [٤]. وفيما إذا جهل التأريخ ففيه إشكال. وأصالة تأخّر الاستعمال ـ مع معارضتها بأصالة تأخّر الوضع ـ لا دليل على اعتبارها تعبّدا إلّا على القول بالأصل المثبت[٥]. ولم يثبت بناء من العقلاء على التأخّر مع الشّك. وأصالة عدم النقل [٦] إنّما كانت معتبرة فيما إذا شكّ في أصل النقل ، لا في تأخّره ، فتأمّل [٧].


[١] أي : مع هذا الاحتمال.

[٢] أي : حصول الوضع التعيّنيّ.

[٣] وهو النبيّ 6‌وسلم.

[٤] وأنكر المحقّق النائينيّ وجود أيّة ثمرة للبحث عن هذه المسألة ، لأنّ ألفاظ الكتاب والسنّة الّتي وصلت إلينا يدا بيد كان المراد منها معلوما ، فليس لنا مورد نشكّ في المراد الاستعماليّ منه. أجود التقريرات : ١ : ٣٣.

وتبعه السيّدان العلمان : الخمينيّ والخوئيّ ، فراجع مناهج الوصول ١ : ١٣٨ ، ومحاضرات في اصول الفقه ١ : ١٣٣.

[٥] لأنّه يرجع إلى استصحاب عدم الاستعمال إلى حين الوضع ، وهو ملازم لتأخّر الاستعمال عن الوضع وثبوته بعده.

[٦] بمعنى استصحاب عدم النقل إلى ما قبل الاستعمال ، وهو أصل عقلائيّ يسمّى بالاستصحاب القهقريّ.

[٧] لعلّه إشارة إلى سقوط الثمرة السابقة ، لما ذكره المحقّق النائينيّ ، كما مرّ.

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست