اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 49
في المجاز ، فافهم.
وكون استعمال اللفظ فيه كذلك [استعمالا] [١] في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز فلا يكون بحقيقة ولا مجاز ، غير ضائر بعد ما كان ممّا يقبله الطبع ولا يستنكره. وقد عرفت سابقا [٢] أنّه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز [٣].
[ثبوت الحقيقة الشرعيّة]
إذا عرفت هذا ، فدعوى الوضع التعيينيّ في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جدّا ، ومدّعي القطع به غير مجازف قطعا [٤]. ويدّل عليه تبادر المعاني الشرعيّة منها في محاوراته [٥].
ويؤيّد ذلك أنّه ربما لا تكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعيّة واللغويّة ، فأيّ
[١] ما بين المعقوفتين ليس في النسخ ، ولكن لا بدّ منه ، فيكون معنى العبارة : كون استعمال اللفظ في المعنى المستحدث بقصد الوضع الثانويّ استعمالا في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز ، فلا يكون الاستعمال حقيقيّا حيث لم يستعمل في الموضوع له ولا مجازيّا حيث لم يلاحظ وجود العلاقة بينه وبين المعنى المستحدث. هذا كلّه مبتدأ ، وخبره «غير ضائر».
[٤] أورد عليه المحقّق النائينيّ بأنّ حقيقة الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى وإلقاء المعنى في الخارج بحيث تكون الألفاظ مغفولا عنها. فالاستعمال يستدعي أن يكون النظر إلى الألفاظ آليّا ، والوضع يستدعي أن يكون النظر إليها استقلاليّا ، لأنّه جعل الارتباط بين اللفظ والمعنى ، فالجمع بين الوضع والاستعمال في شيء يلازم الجمع بين اللحاظ الآليّ والاستقلاليّ ، وهو محال. أجود التقريرات ١ : ٣٣.
ودفعه المحقّق العراقيّ بما حاصله : أنّ متعلّق اللحاظ الاستقلاليّ في حال الوضع هو طبيعيّ اللفظ ، ومتعلّق اللحاظ الآليّ في حال الاستعمال هو مصداق اللفظ ، إذ به تكون الحكاية ، فلا يلزم من انشاء الوضع بالاستعمال اجتماع لحاظين في شيء واحد. بدائع الأفكار ١ : ٣٣.