responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 84

فيجعلها اسما للعبادات الصحيحة وايضا الحكمة تقتضى وضع اللفظ للصحيح والمراد من الحكمة تفهيم المعنى الصحيح باللفظ.

قال صاحب الكفاية الّا انها قابلة للمنع اى هذه الدعوى وان كانت غير بعيدة لكنها قابلة للمنع توضيحه انه يمكن ان يتخطى الشارع عن طريق العقلاء لمصلحة التى كانت عنده.

فى بيان الاستدلال للاعمى

قوله : قد استدل للاعمى ايضا بوجوه الخ.

قد استدل بعض للاعم بان الفاظ العبادات تلائم لكل الصحيح والاعم فوضع اللفظ لكل منهما.

قد ذكر صاحب الكفاية للاستدلال بالاعم وجوها.

الاول التبادر اى يتبادر من الفاظ العبادات الاعم.

قال صاحب الكفاية قد عرفت الاشكال فيه بان تبادر الاعم يتوقف على تصوير الجامع وقد عرفت عدم امكان تصوير الجامع على الاعم اذا لم يمكن تصوير الجامع فتنتفى القضية بانتفاء الموضوع لان الموضوع له هو الجامع قد انتفى على القول بالاعم فيكون انتفاء الجامع سببا لانتفاء وضع اللفظ للاعم.

الدليل الثانى للاعمى هو عدم صحة السلب اى استدل بعض للاعم بعدم صحة السلب مثلا من يأتى بالصلاة التى لا تكون مشتملة لجميع الاجزاء والشرائط فلا يصح سلب الصلاة عن هذه الصلاة الفاسد اشكل عليه صاحب الكفاية وفيه منع لما عرفت توضيحه انه يصح سلب الصلاة عن هذه الصلاة المذكورة بالمطابقة واما بالعناية والمجاز فلا يصح سلب الصلاة عنها والمراد بالعناية ان يقال لهذا الشخص انه اتى بالصلاة الفاسد اى اطلاق الصلاة الفاسدة يكون بالعناية والمجاز فلا يصح سلب الصلاة عن هذه الصلاة الفاسدة باعتبار ان تطلق الصلاة عليها مجازا لكن هذا

اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست