responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 83

والماهية والجنس بمعنى.

واعلم ان صاحب الكفاية نقل الى هنا كلام الشيخ عن التقريرات فالظاهر ان كلامه فى التقريرات يدل على الصحة فى مقام الثبوت اى يمكن تقدير الصفة لكن لا يصح مقام الاثبات والاستدلال لعدم الدليل والقرينة على ذلك المحذوف فيكون التقدير مخالفا للظاهر.

لكن كلام صاحب الكفاية ظاهر بعدم صحه مقام الثبوت ايضا توضيح كلامه ان الامثلة المذكورة كلها تكون لنفى الحقيقة حتى مثل لا صلاة لجار المسجد الّا فى المسجد اى يصح فى هذا المثال نفى الحقيقة ادعاء قد ذكر آنفا ان نفى الحقيقة على القسمين حقيقة وادعاء.

والمراد من نفى الحقيقة حقيقة ان يكون هذا النفى بالارادة الجدية ويكون مرادا جديا.

والمراد بنفى الحقيقة ادعاء عدم كون هذا النفى بالارادة الجدية فيعتبر من نفى الحقيقة ادعاء بالمجاز سكاكى فيكون المراد فى مثل لا صلاة لجار المسجد الّا فى المسجد المبالغة فى اعطاء الثواب لمن صلى فى المسجد.

اما نفى الصلاة عن المصلى فى غير المسجد فيحمل على نفى الحقيقة ادعاء وان حمل هذا المثال على نفى الكمال فيفوت الغرض وهى المبالغة المذكورة اى لم يك المراد نفى الحقيقة ادعاء.

بعبارة اخرى ان لم يكن المراد مجاز السكاكى فيكون كلام المولى كلام العامى المرذول يعنى يكون خاليا عن المبالغة.

قوله : رابعها دعوى القطع بان طريقة الواضعين الخ.

اى اذا اخترع المخترع فيخترعه للصحيح عقلا وعادة وكذا فى المقام اذا وضع الواضع اللفظ للمعنى فيضعه للصحيح لا للاعم.

ولا يخفى ان الشارع فى مخترعاته يوافق العقلاء ويخترع الفاظ العبادات

اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست