responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 85

القسم من عدم صحة السلب لا يفيد فى المقام لان عدم صحة السلب علامة للحقيقة اذا كان بنحو الحقيقة اما اذا كان عدم صحة السلب بنحو المجاز فلا يفيد اثبات الحقيقة.

قوله : ومنها صحة التقسيم الى الصحيح سقيم الخ.

استدل الاعمى بتقسيم الصلاة الى الصحيحة والفاسدة.

اراد المستدل ان يتصور المعنى العام الذى يصح تقسيمه اى يكون الموضوع له فى الفاظ العبادات مشتركا معنويا كالحيوان ولا يخفى ان المراد من تقسيم العام هو التقسيم الى الافراد الحقيقة لا الى الفرد الحقيقى والمجازي لان هذا مستلزم لتقسيم الشىء الى نفسه والى المعنى الحقيقى والى غيره اى المعنى المجازي.

قد اشكل على هذا الاستدلال توضيحه ان التقسيم اعم من الحقيقه والمجاز لانه يمكن تقسيم المعنى العام المجازي الى افراده ويعبر عن هذا المعنى العام المجازي بعموم المجاز والمراد منه ان يتصور المعنى العام المجازي ويقسم هذا المعنى العام الى المعنى الحقيقى والمجازي ولا يخفى ان اللفظ يستعمل مجازا فى القدر المشترك فيقسم هذا القدر المشترك الى المعنى الحقيقى والمجازي.

قوله : ومنها استعمال الصلاة وغيرها فى غير الواحد من الاخبار فى الفاسدة الخ

قد استدل الاعمى لمذهبهم بان الصلاة تستعمل فى الفاسدة فى الاخبار كثيرة ومنها قوله عليه الصلاة والسلام بنى الاسلام على خمس الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ولم يناد احد بشىء كما نودى بالولاية فاخذ الناس بالاربع وتركوا هذه.

توضيحه ان قوام الدين على خمس والواحدة من هذه الخمس الولاية فاخذوا بالاربع وتركوا هذه اى الولاية ولا يخفى ان الصلاة من غير الولاية فاسدة لكن تستعمل الصلاة على صلاتهم فيظهر ان هذا الاستعمال عندهم حقيقة.

وايضا استدل القائل بالاعم فى قوله عليه‌السلام دع الصلاة ايام اقرائك والظاهر ان

اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست