responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 64

فتكون الصحة لغة وعرفا بمعنى تام الأجزاء والشرائط والمراد من الفساد ما يكون غير التام.

لكن صاحب القوانين عرف الصحيح بما كان مسقطا للقضاء وعرف المتكلمون الصحيح بما كان موافقا لامر الله ولا يخفى ان اسقاط القضاء وموافقا لامر الله لا يكونان من المعانى الصحيح بل يكون من اللوازم قد علم ان المراد من الصحيح ما يكون تاما للاجزاء والشرائط فيكون اسقاط القضاء وغيره من اللوازم.

توضيحه بالمثال الخارجى مثلا بطبخ اذا كان صحيحا كان من لوازمه ان يسمن الانسان وكذا كان من لوازمه ازدياد الباه اى قوة المجامعة على النساء وكذا الفاسد مثلا اذا كان بطيخ فاسدا كان من لوازمه وجود العيب فى بدن الانسان فيأخذ كل شخص لازما.

ان قلت لم يأخذ كل احد لازما قلت كل احد يأخذ ما هو اهم عنده مثلا يكون الأهم عند الفقهاء اسقاط القضاء لان نظرهم يكون فى الاحكام الدنيوية فيأخذون هذا اللازم اى اسقاط التكليف لكن المتكلمون كان نظرهم الى الآخرة واستحقاق الثواب كما ذكر فى المنطق انه يبحث فى علم الكلام عن المبدا والمعاد فيكون نظرهم الى ثواب الآخرة.

قال المصنف يفرق الصحيح باختلاف الحالات مثلا قد تصح الصلاة مع التيمم وقد تصح قاعدا مع أنّه لا تصح اذا كان الشخص قادرا على القيام وكذا يفرق الصحيح عند الفقهاء مثلا يقول احد من الفقهاء انه يجب ان يقال التسبيح الاربع ثلاثة مرات وقال الشخص الآخر منهم ان الصلاة تصح ان يقال التسبيح الاربع مرة واحدة.

فى تصوير القدر الجامع فى البين

قوله : ومنها انه لا بد على كلا القولين من القدر الجامع فى البين الخ

هنا مقدمة انه قد استعملت الصلاة فى افراد كثيرة فليعلم ان هذا الاستعمال من

اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست