responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 63

توضيحه ان الصلاة استعملت فى معان احدها الدعاء والثانى التابع كما ذكر فى شرح اللمعة فى باب السبق والرماية ان المصلى يكون بمعنى التابع فتكون الصلاة فيما نحن فى المعنى اللغوى اى الدعاء وان الاجزاء والشرائط مستفادة بالدال الآخر من ان يقول الشارع صل اى ادع واسجد واركع الى غير ذلك فلا يمكن النزاع فى هذا الصورة.

ولكن ان وقع بلفظ الجامع مثلا اذا قال الشارع صل مع الاجزاء والشرائط اى طلب الشارع الدعاء مع الاجزاء والشرائط فيجرى النزاع بان يقال هل المراد جميع ما يعتبر من الاجزاء والشرائط او فى الجملة فعلى الأول اسم للصحيح وعلى الثانى للاعم.

توضيحه ان قلنا ان مذهب الباقلانى يتصور على قسمين احدهما يمكن ان يقال ان للفظ على مذهبه مستعمل فى المعنى اللغوى والخصوصيات من الأجزاء مستفادة من دال آخر اى الدال الأول هو اللفظ الذى وضع للمعنى اللغوى والدال الثانى هى القرينة التى تدل على الخصوصيات فحينئذ ان وقع التعبير عن ذلك الأجزاء بالفاظ مفصلة مثل ان يقال صل اى ادع واركع واسجد الى غير ذلك لم يمكن النزاع.

وان وقع بلفظ جامع بان يقال صل مع الاجزاء والشرائط فيجرى النزاع المذكور فيقال هل يعتبر جميع الاجزاء والشرائط او فى الجملة فعلى الأول اسم اسم للصحيح وعلى الثانى للاعم فثبت تصوير النزاع على مذهب الباقلانى فى القسم الثانى اى اذا وقع تعبير الأجزاء والشرائط بلفظ جامع.

الكلام فى معنى الصحة والفساد

قوله : ومنها ان الظاهر ان الصحة عند الكل بمعنى واحد الخ.

اراد المصنف ان يبين المعنى الصحيح ومحل النزاع فيقال الصحيح ما هو والفاسد ما هو قال صاحب الكفاية ان الصحة عند الكل بمعنى واحد وهو التمامية

اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست