responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 65

اى اقسام الوضع وقد علم فى السابق اقسام الوضع من انه ينقسم الى اربعة اقسام عقلية.

الاول ان يكون المعنى المتصور جزئيا والموضوع له نفس ذلك الجزئى ويسمى هذا القسم الوضع خاص والموضوع له خاص.

الثانى ان يكون المتصور كليا والموضوع له نفس ذلك الكلى ويسمى هذا القسم الوضع عام والموضوع له عام.

الثالث ان يكون المتصور كليا والموضوع له افراد ذلك الكلى لا نفسه ويسمى هذا القسم الوضع عام والموضوع له خاص.

والرابع ان يكون الوضع خاصا والموضوع له عاما.

اذا عرفت هذه الاقسام المتصورة العقلية فنقول لا نزاع فى امكان الاقسام الثلاثة الاولى كما لا نزاع فى استحالة القسم الرابع فلا بد فى المقام من ان يكون اللفظ موضوعا للصحيح او الاعم باحد هذه الاقسام المذكورة ولا يخفى انه يتصور فى مقام الثبوت ثلاثة اقسام بان يكون الوضع عاما والموضوع له عاما والوضع عاما والموضوع له خاصا والوضع خاصا والموضوع له خاصا ولا يكون مقام الثبوت للقسم الرابع لاستحالته.

واما فى مقام الاثبات والاستدلال فيصح القسم الواحد وهو الوضع عام والموضوع له عام ولا يصح فى مقام الاثبات الوضع خاص والموضوع له خاص وكذا الوضع عام والموضوع له خاص.

الحاصل انه لا اشكال فى ان لكل من العبادات افراد عرضيه وطولية تختلف باختلاف حالات المكلفين كالصلاة مثلا حيث ان لها افراد لا تحصى من حيث اختلاف حالات المكلفين من السفر والحضر والصحة والمرض والقدرة والعجز والخوف والامن لا يصح التوهم ان لفظ الصلاة موضوعة بالاشتراك اللفظى لكل من هذه الافراد بحيث يكون الوضع خاصا والموضوع له خاصا وكذا لا يصح ان يكون الوضع

اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست