responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 62

للصحيح او يكون المراد الاجزاء والشرائط فى الجملة اى سواء كان البعض او الجميع فيكون لفظ الصلاة اسما للاعم.

قال شيخنا الاستاد ان تصوير النزاع بهذا القسم يكون فى مقام الثبوت والامكان ولا يتصور النزاع فى مقام الاثبات والاستدلال لعدم الدليل بان يكون مراد الشارع كذلك.

لا يخفى ان هذا النزاع لا يجرى فى المعاملات بمعنى المسببات لانه اذا كانت المعاملات موضوعة للمسببات ونعنى بالمسبب نفس الملكية والزوجية والفراق والحرية ونحوها فالنزاع المتقدم لا يصح فرضه فى المعاملات لانها لا تتصف بالصحة والفساد لكونها بسيطة غير مركبة من اجزاء وشرائط بل انما تتصف بالوجود تارة وبالعدم اخرى.

واذا كانت المعاملات موضوعة للاسباب التى تسبب الملكية والزوجية والفراق فهذا عقد البيع مثلا اما ان يكون واجدا لجميع ما هو معتبر فى صحة العقد او لا فان كان الاول اتصف بالصحة وان كان الثانى اتصف بالفساد.

الحاصل اذا كانت المعاملات موضوعة للاسباب يجرى النزاع المذكور مثل جريانه فى العبادات.

قوله : قد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نسب الى الباقلانى إلخ.

واعلم ان القاضى الباقلانى انكر استعمال الفاظ العبادات فى المعانى الجديدة اما لعدم اختراعها واما لعدم استعمالها فيها قال ان الالفاظ قد استعملت فى المعانى اللغوية لكن مع زيادة الاجزاء والشرائط فيكون من قبيل تعدد الدال والمدلول مثلا اعتق رقبة مؤمنة قد استعملت الرقبة فى المعنى الاول وفهمت المؤمنة بالدال الآخر اى اللفظة المؤمنة.

وكذا فيما نحن فيه ان اللفظ على هذا المذهب مستعمل فى معناه اللغوى والخصوصيات مستفادة من دال آخر.

اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست