responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 250

الامتياز فان الصورة تكون من قبيل بشرط لا اى بشرط عدم الحمل اما الفصل فيكون من قبيل لا بشرط اى يكون قابلا للحمل فعلم ان مقياس الفرق بين المادة والجنس والصورة والفصل بعبارة اخرى ان مقياس الفرق بين اجزاء التحليلية والخارجية هو الحمل وعدم الحمل.

واعلم ان البحث كان فى المقدمة الداخلية والخارجية قد ذكر ان المراد من المقدمة الداخلية ما يتوقف عليها ماهية الشىء ومفهومه والمراد من المقدمة الخارجية ما يتوقف وجود الشىء عليها مثلا الحمد والسّورة والقيام والقعود والركوع والسجود تكون المقدمات الخارجية للصلاة لان وجودها يتوقف عليها اما قولنا الانسان حيوان ناطق فان حيوان ناطق كان مقدمة داخلية لتوقف ماهية الانسان عليها.

القول فى خروج الاجزاء عن النزاع فى وجوب المقدمة

قوله : ثم لا يخفى انه ينبغى خروج الاجزاء عن محل النزاع الخ.

قسم المصنف المقدمة الى الداخلية والخارجية وقد علم ان الأجزاء كانت من المقدمات الداخلية.

يبحث فى وجوب الغيرى والمراد من وجوب الغيرى ما يكون بالملازمة ومن وجود الملازمة بين المقدمة وذى المقدمة.

قال صاحب الكفاية انه ينبغى خروج الاجزاء عن محل النزاع توضيحه ان وجوب الاجزاء لا يكون من باب الملازمة ولا تصح الملازمة فى هذا المقام لان الملازمة ما يكون بين الشيئين وبعبارة اخرى ان الملازمة تكون بين الشىء وغيره لا بين الشىء ونفسه.

ولا يخفى انه لا تكون الاثنينية بين الاجزاء والمركب فان كان فى كل من المقدمة وذى المقدمة الوجوب النفسى يلزم اجتماع المثلين ويكون اجتماع المثلين مثل اجتماع الضدين فى القبح اما ان كان للمقدمة الوجوب الغيرى ولذى المقدمة الوجوب

اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست