responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 249

الركوع والسجود الخ لكن لا يكون لهذه الأجزاء الاجتماع فى الوجود مثلا اذا قلت الله اكبر قد انصرم وانقطع وجود هذا الجزء وكذا اذا قلت الحمد لله قد انصرم وجود هذا الجزء وجد جزء الآخر.

وايضا يبحث فى الأجزاء بانه هل الجزء يحمل على جزء الآخر.

توضيح الجواب قد ذكر آنفا ان ما به الامتياز على ثلاثة اقسام الأول لا بشرط الثانى بشرط شىء الثالث بشرط لا والمراد من لا بشرط هو الأجزاء التحليلية ولا يخفى ان لا بشرط تجتمع مع الف شرط اى يصح هنا الحمل كالجنس والفصل يحمل احدهما على الآخر مثلا يحمل الفصل على الجنس فيكون المراد من لا بشرط اجزاء التى تكون قابلة للحمل اما المراد من بشرط لا اى شىء الذى لا يكون قابلا للحمل والمراد من بشرط شىء اعنى بشرط الحمل هو مركب الذى يوجد بعد وجود الحمل.

لما كان البحث فى الأجزاء التحليلة والأجزاء الخارجية قلنا ان اجزاء التحليلية تكون من قبيل لا بشرط وبعبارة اخرى تكون قابلة للحمل اما اجزاء الخارجية تكون من قبيل بشرط لا اى بشرط عدم الحمل.

لكن فرقها بعبارة الواضحة فنقول قد اصطلح الحكماء ان اجزاء التى توجد فى الخارج يقال لها المادة والصورة واما اجزاء التى توجد فى الذهن يقال لها الجنس والفصل ولا يخفى ان المراد من المادة هو شىء يكون ما به الاشتراك والمراد من الصورة هو شىء يكون ما به الامتياز وكذا الجنس يكون ما به الاشتراك والفصل يكون ما به الامتياز.

ان قلت ما الفرق بين المادة والجنس وبين الصورة والفصل.

قلت مع ان كل منهما يكون ما به الاشتراك اما الفرق بينهما فان المادة تكون من قبيل بشرط لا اى بشرط عدم الحمل واما الجنس فيكون من قبيل لا بشرط اى يكون قابلا للحمل وكذا الفرق بين الصورة والفصل مع ان كل منهما يكون ما به

اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست