responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 251

النفسى يلزم اجتماع الضدين لان المقدمة وذى المقدمة يكونان شيئا واحدا وقد ذكر وجهه آنفا وايضا يلزم خروج المقدمة الخارجية لعدم الملازمة فيها.

واعلم ان الاقوال على وجوب الأجزاء على سبعة اقسام.

الأول وجوب غيرى استقلالى.

الثانى وجوب نفسى استقلالى.

الثالث وجوب نفسى ضمنى اى الوجوب النفسى الذى يكون فى ضمن الكل.

الرابع وجوب عرضى لا بالاصالة.

الخامس وجوب غيرى عرضى.

السادس وجوب نفسى غيرى.

السابع وجوب غيرى ضمنى.

اذا كان الوجوب على سبعة اقسام فلا يلزم اجتماع الضدين او المثلين فى بعض هذه الاقسام مثلا اذا كان للاجزاء وجوب النفسى الضمنى ووجوب غيرى باعتبار كون الاجزاء مما يتوسل بها الى الكل فلا يلزم اجتماع المثلين.

اما الاشكال بان الملازمة تقضى الاثنينية فيبقى هذا الاشكال على حاله فان قلت ان المغايرة الاعتبارية فى الاجزاء موجودة فلا يلزم باعتبار هذه المغايرة الاعتبارية اجتماع المثلين كما لا يلزم اجتماع الامر والنهى فيما كان العنوان متعددا لان تعدد عنوان مستلزم لتعدد المعنون.

قلت انه لا يصح عندنا اجتماع الامر والنهى فى شىء واحد وان كان العنوان متعددا.

وثانيا ان سلمنا ان اجتماع الامر والنهى جائز بتعدد العنوان فهذا انما ينفع اذا كان تعدد العنوان من نحو حيثية تقيدية لا تعليلية والفرق بينهما ان حيثية تقيدية تجعل الشىء متعددا اما الحيثية التعليلية فتكون لبيان علة الشىء.

اذا ظهر هذا الفرق فنقول ان العنوان المقدمية للاجزاء يكون حيثية تعليلية

اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست